للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الرعاية». وعنه: أو أحدهما. وقيل: يمسح الجورب وحدَه. وقيل: عكسه.

قال في «المغني» و «الشرح»: (الظَّاهر أنَّه إنَّما مسح على سُيُور النَّعل التي على ظاهر القدم، فأمَّا أسفلُه وعقِبُه فلا يُسَنُّ مسحُه في الخفِّ، فكذا النَّعل).

ويبطل الوضوء، وقيل: بل المسح بخلع أحدهما وإن لم يكن مسَحَ عليه؛ لأنَّه شرط لجواز المسح؛ كما لو ظهر قدم الماسِح.

فائدة: الجَورب أعجمي معرَّب، قال الزركشي: هو غِشاء من صوف يُتَّخذ للدِّفْء.

(وَالْعِمَامَةِ)؛ لما روى المغيرة بن شعبة قال: «توضَّأ رسول الله ومسح على الخفَّين والعمامة» رواه التِّرمذي، وصحَّحه (١)، وقال عُمرُ: «من لم يطهِّره المسح على العمامة فلا طهَّره الله ﷿» رواه الخلَّال (٢)، ولأنَّ الرأس يسقط فرضُه في التَّيمُّم، فجاز المسح على حائله كالقدمين، وخالف فيه الأكثر.

(وَالْجَبَائِرِ)؛ لما روي عن علي قال: «انكسرت إحدى زندَيَّ، فأمرني النَّبيُّ أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه من رواية عمرو بن خالد، وقد كذَّبه أحمد وابن معين (٣)، ويعضده حديث صاحب الشَّجَّة، وهو قول ابن عمر (٤)، … ... … ... … ... …


(١) أخرجه الترمذي (١٠٠)، وهو في مسلم (٢٤٧)، بلفظ: (توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين)، وبألفاظ أخرى مقاربة.
(٢) ذكر ابن حزم إسناده في المحلى (١/ ٣٠٥)، وفيه أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف كما في التقريب.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٦٥٧)، وهو حديث متفق على تضعيفه. ينظر: خلاصة الأحكام للنووي (٥٨١)، التلخيص الحبير ١/ ٣٩٣.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٨)، وعبد الرزاق (٦٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٩)، من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر ، قال: «من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغسله».