(٢) قوله: (من ميرة) في (أ): في مدة. والميرة: الطعام ونحوه، مما يجلب للبيع. ينظر: العين ٨/ ٢٩٥، النهاية ٤/ ٣٧٩. (٣) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٦٢، المحرر ٢/ ١٨٧. (٤) قوله: (قول) سقط من (ح). (٥) في (أ): وجوز. (٦) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٢٩)، وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ١٣٩)، وابن أبي شيبة (١٠٧٩٩)، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة: أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: «لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن». وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٨٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٨)، وأحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (١٧٣)، وابن زنجويه (١٩٨)، عن الثوري، عن إبراهيم، عن سويد، نحوه، ولفظه: «لا تفعلوا، ولكن وَلُّوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها»، إسناده صحيح، إبراهيم بن عبد الأعلى وثقه أحمد وغيره، وقال الحافظ في التقريب: (ثقة)، وقد سئل أحمد عن إسناده كما في أحكام أهل الملل فقال: (إسناد جيد)، واحتج به مرارًا، فلا ندري لِمَ أشار الحافظ إلى تضعيفه في الدراية ٢/ ١٦٣، بقوله: (وفي إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى). وضعف ابن حزم في المحلى ٦/ ٤٤٧ زيادة إسرائيل: «وخذوا أنتم من الثمن»، وقال: (وإسرائيل ضعيف)، ولم يصب بل هو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وآخرون.