للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن حامدٍ: ويتخرَّج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير؛ لأنَّ الخمرة مباحةٌ في سائر الشَّرائع غير الإسلام.

وذكر القاضي في شرحه الصَّغير: (الذِّمِّيُّ غير التَّغلبي تؤخذ منه الجزية، وفي غيرها روايتان:

إحداهما: لا شيء عليهم غيرها، اختاره شيخنا.

والثَّانية: عليهم نصف العُشر في أموالهم، وعلى ذلك هل يختصُّ بالأموال الَّتي يتَّجِرون فيها إلى غير بلدنا؟ على روايتين:

إحداهما: يختصُّ بها.

والثَّانية: تجب في ذلك، وفيما لم يتَّجروا به في (١) أموالهم وثمارهم ومواشيهم).

قال: (وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان تجَّارًا أُخذ منهم العُشر دفعةً واحدةً، سواءٌ عشَّروا أموالَ المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا.

وعنه: إنْ فَعَلوا ذلك بالمسلمين؛ فُعِل بهم، وإلاَّ فلا).

(وَعَلَى الْإِمَامِ حِفْظُهُمْ، وَالْمَنْعُ مِنْ أَذَاهُمْ)؛ لأِنَّهم بذلوا الجِزية على ذلك، (وَاسْتِنْقَاذُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ)؛ لأِنَّه جرت عليهم أحكامُ الإسلام، وتأبَّد عهدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين.

وظاهره (٢): ولو لم يكونوا في معونتنا.

وقال القاضي: إنَّما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتالٍ فسُبُوا.


(١) في (ح): من.
(٢) في (ح): فظاهره.