للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبكلِّ حال: يبدأ بفداء المسلمين قبلهم؛ لأنَّ حرمة المسلم أعظم.

(وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى الْحَاكِمِ مَعَ مُسْلِمٍ؛ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ)؛ لِما فيه من إنصاف المسلم من غيره، أو رَدِّه عن ظلمه، وذلك واجبٌ، ولأنَّ في ترك الإجابة إليه تضْيِيعًا للحقِّ.

(وَإِنْ تَحَاكَمَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، أَوِ اسْتَعْدَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ؛ خُيِّرَ بَيْنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ تَرْكِهِمْ) في الأشهر عنه؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المَائدة: ٤٢]، ولأنَّهما كافِرانِ، فلم يَجِب الحُكمُ بينهما؛ كالمستأْمِنِين.

وعنه: يلزمه الحكمُ والإعداء، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المَائدة: ٤٩]، ورفع الظُّلم عنهم واجبٌ، وطريقُه الحُكمُ.

وعنه: مع اختلاف ملَّتهما؛ لأنَّه لا يمكن إنصافُ أحدهما من الآخَر بدون الحكم.

وعنه: يُخيَّر إلاَّ أن يتظالمَا في حقوق الآدميِّين، قال في «المحرَّر»: وهو الأصحُّ عندي؛ لأنَّ عليه رفع (١) الظُّلم عنهم كالمسلمين.

ومتى خيرناه؛ جاز (٢) أن يُعدِّيَ ويحكم بطلب أحدهما.

وعنه: لا يجوز إلاَّ باتَّفاقهما؛ كالمستأمِنين.

(وَلَا يَحْكُمُ إِلاَّ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المَائدة: ٤٢]، فإذا حكم؛ لزمهم حكمُنا لا شريعتنا.

وظاهِرُه: أنَّهم إذا لم يتحاكَموا إلينا؛ فليس للحاكم أن يتَّبع شَيئًا من


(١) في (أ) و (ب): دفع.
(٢) في (ح): خيرنا وجاز.