للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أمورهم، ولا يُدْعَوْن إلى حكمنا، نَصَّ على الكُلِّ (١).

فرعٌ: لا يُحضِر يهوديًا يوم سبت، ذكره ابن عقيل؛ أي: لبقاء تحريمه عليه، وفيه وجهان، أو مطلقًا؛ لضرره بإفساد سبته.

وقال ابن عَقيلٍ: يحتمل أنَّ السَّبت مستثنًى من (٢) عملٍ في إجارةٍ.

(وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعًا)، أو تعاقدوا (٣) عقودًا (فَاسِدَةً)؛ كخمر ونحوه، (وَتَقَابَضُوا) من الطَّرَفين، ثمَّ أسلموا، أو أتونا (٤)؛ (لَمْ يُنْقَضْ فِعْلُهُمْ)؛ لأنَّه قد تمَّ بالتَّقابُض، ولأنَّ فيه مشقَّةً وتنفيرًا (٥) عن الإسلام بتقدير إرادته.

(وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا)، سواءٌ كان من الطَّرَفين أو أحدهما؛ (فَسَخَهُ)؛ لأنَّه لم يتمَّ، فنقض؛ لعدم صحَّته، (سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا)؛ أي: لو ترافعوا إلى حاكمهم فألزمهم بالتقابض (٦)؛ لا يلزم إمضاء حكمه؛ لأنَّه لَغْوٌ؛ لعدم شرطه وهو الإسلام.

وقيل: إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض؛ نفذ، وهذا لالتزامهم بحكمه؛ لا لزومه لهم.

وعنه: لا يُنقض (٧) في الخمر خاصَّةً إذا قبضت دون ثمنها؛ لأنَّها (٨) مالٌ بالنِّسبة إليهم، فيصحُّ بيعُها كالأمتعة، فيلزم المشتري دفعه إلى البائع أو وارثه، بخلاف خنزيرٍ؛ لحرمة عينه.


(١) ينظر: أحكام أهل الملل ص ١٢٢.
(٢) في (أ): في.
(٣) في (ح): تعاقد.
(٤) في (ح): تابوا.
(٥) في (ح): تنفيرًا.
(٦) في (أ): فالتقابض.
(٧) في (ح): لا ينتقض.
(٨) في (أ): لأنه.