للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن أسلم الوارث؛ فله الثَّمَن، قاله في «المستوعب» وغيره؛ لثبوته قبل إسلامه، ونقله أبو داودَ (١).

مسألةٌ: إذا كان لذمي (٢) على مثله خمرٌ بقرض أو غصب؛ فأيهما أسلم فلا شيءَ له بها، نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه إن كان ربُّها لم يكن له أخْذُها؛ لأنَّها محرَّمةٌ عليه، وإن كان الآخَر سقطت من ذمَّته؛ لعدم ماليتها بالنسبة إلى المسلم.

وقيل: إذا لم يُسْلِم ربُّها؛ فله قيمتُها؛ لأنَّها مالٌ كان ثابتًا في ذمته قبل الإسلام، فلا يسقط به كغيره من الدُّيون.

ولو كانت عليه من سَلَمٍ؛ لم يكن لربِّها إلاَّ رأس ماله.

أخرى: إذا تبايعوا بِرِبًا في أسواقنا؛ مُنِعوا منه؛ لأنَّه عائدٌ بفساد نقدنا.

وكذا إن أظهروا بيع مأكولٍ في نهار رمضان كشواء (٤)، ذكره القاضي.

وأنَّه لا يجوز أن يتعلَّموا الرَّمي.

(وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ؛ لَمْ يُقَرَّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلاَّ (٥) الْإِسْلَامُ، أَوِ الدِّينُ الذِي كَانَ عَلَيْهِ)، هذا إحدى الرِّوايات، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الإسلام دينٌ بحق، والدين الذي كان عليه دِينٌ صُولِح عليه، فلم يُقبَلْ منه غيرُهما؛ لاعترافه بأنَّ ما انتقل إليه دينٌ باطلٌ، فلم يقرَّ عليه، أشبه ما لو انتقل إلى المجوسيَّة.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلاَّ الْإِسْلَامُ)، هذا رواية؛ لأنَّ الدين الذي كان


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٤.
(٢) في (ب) و (ح): الذمي.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٧٨.
(٤) في (ح): كشراء. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ٣٥٢.
(٥) قوله: (إلا) سقط من (ح).