للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه قد اعترف ببطلانه، والدين الذي انتقل إليه كان معترفًا ببطلانه، فلم يبق غير الإسلام، فيجبر عليه.

(فَإِنْ أَبَى) من فعل الواجب عليه؛ (هُدِّدَ وَحُبِسَ)، ولم يقبل في ظاهر المذهب؛ لأنَّه لم يخرج عن دين أهل الكتاب، فلم يقبل؛ كالباقي على دينه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُقْتَلَ)، هذا رواية (١)؛ لعموم قوله : «من بدَّل دِينَه فاقْتُلوه» (٢)، ولأنَّه انتقل إلى دينٍ لا يقرُّ عليه، أشبه المسلم إذا ارتدَّ.

وفي استتابته وجهان.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُقَرُّ)، هذا ظاهر الخِرَقِيِّ، واختاره الخلاَّل وصاحبُه؛ لأنَّه دين أهل الكتاب، فأُقِرَّ عليه كأهله.

فرعٌ: إذا كذَّب نصرانيٌّ بموسى؛ خرج من النَّصرانيَّة؛ لتكذيبه بعيسى (٣)، ولم يُقَرَّ، لا يهوديٌّ بعيسى.

وإن تزندق الذِّمِّيُّ؛ لم يقتل (٤)؛ لأجل الجزية، نقله ابن هانِئٍ (٥).

(وَإِنِ انْتَقَلَ) الكتابي (٦) (إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوِ انْتَقَلَ الْمَجُوسِيُّ إِلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لَمْ يُقَرَّ)؛ لأنَّه انتقل إلى دينٍ لا يُقَرُّ عليه بالجزية؛ كعَبَدَة الأوثان، (وَأُمِرَ أَنْ يُسْلِم)؛ لأِنَّ كلَّ أحدٍ مأمورٌ بذلك، لا سيما مَنْ لا كتاب له، ولا شبهة كتاب.

والمنصوص (٧)، واختاره الخَلاَّل وصاحبه: أنه لا يُقبَل منه إلاَّ


(١) قوله: (لأنَّ الدين الذي كان عليه قد اعترف ببطلانه .. ) إلى هنا سقط من (أ).
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٢٢)، من حديث ابن عباس .
(٣) في (ب) و (ح): عيسى.
(٤) في (أ) و (ح): يقبل.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٢٣.
(٦) قوله: (الكتابي) سقط من (ح).
(٧) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٢٧١.