للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإسلام (١)؛ لأنَّ غيرَه أديانٌ باطلةٌ، فلم يُقَرَّ عليها لإقراره ببطلانها؛ كالمرتدِّ.

(فَإِنْ أَبَى؛ قُتِلَ) لأِنَّه انتَقَل إلى أدْنَى من دينه.

وعنه: لا يُقبَل منه إلاَّ الإسلام أو الدِّين الذي كان عليه؛ لأنَّه أُقِرَّ عليه أوَّلاً، ولم يَنتَقِلْ إلى خَيرٍ منه، فنقرُّه إن رجع إليه.

وفي ثالثةٍ: أو دِين أهل كتاب؛ لأنَّه دِينٌ يُقَرُّ عليه كغيره (٢).

(وَإِنِ انْتَقَلَ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ) كالمجوسيِّ (إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ أُقِرَّ) على المذهب؛ لأِنَّه أعلى وأكمل من دينه؛ لكونه يُقَرُّ عليه أهله، وتُؤكَل ذبائُحهم، وتَحِلُّ مُناكَحَتُهم.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلاَّ الْإِسْلَامُ)، هذا روايةٌ؛ لأِنَّه أَقَرَّ ببطلان دينه بعد أن كان مُقِرًّا ببطلان ما سواه.

وفي ثالثةٍ: لا يُقبَل منه إلاَّ الإسلامُ، أو الدِّين الذي كان عليه؛ لِمَا تقدَّم.

(وَإِنْ تَمَجَّسَ الْوَثَنِيُّ فَهَلْ يُقَرُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُقَرُّ، وذكر في «الشَّرح» أنَّها الأَوْلى؛ لأِنَّه انتقَل إلى دِينٍ أفضلَ من دينه، أشْبَهَ الوثَنيَّ إذا تَهَوَّد.

والثَّانية: لا يُقَرُّ؛ لأِنَّه انتَقَل إلى دينٍ لا تحلُّ ذبائُحهم ولا تُنكَحُ نساؤهم، أشْبَهَ ما لو انتقل إلى عبادة الشَّمس، والفَرْقُ ظاهِرٌ.

تنبيه: مَنْ جُهِلَ حالُه وادَّعى أحدَ الكتابَينِ؛ أُخِذت منه الجِزيةُ في الأصحِّ.

وعنه: وتحل (٣) مُناكَحَته وذبيحته، كمن أَقرَّ بتهوُّدٍ أو تنصُّرٍ متجدِّدٍ.


(١) في (ب) و (ح): إسلام.
(٢) قوله: (أو دين أهل كتاب؛ لأنه دين يقر عليه كغيره) سقط من (ح).
(٣) في (ب): ولا تحل.