للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمذهَبُ: أنَّه إذا فتَنَ مسلِمًا عن دينه، أو أصاب المسلمةَ باسم نكاحٍ؛ أنَّه يَنتَقِض.

وذكر جماعةٌ الخلافَ السَّابِقَ مع الشَّرط.

(وَإِنْ أَظْهَرَ مُنكَرًا، أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ)، أو رَكِب الخَيلَ؛ (لَمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهُ)؛ لأِنَّ العَقْدَ لا يَقْتَضيهِ، ولا ضَرَر على المسلمين فيه، ولكن يُعزَّر؛ لاِرْتِكابه المحرَّم في نفسه.

(وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ)، وجزم به في «الوجيز»: (أَنَّهُ يَنْتَقِضُ إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا عَلَيْهِمْ)؛ لحديث عبد الرَّحمن بن غنم (١)، ولأِنَّه عَقْدٌ بشرْطٍ، فزال بزواله، كما لو امْتَنَع من بَذْل الجِزْيةِ.

(وَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ)، نَقَلَه عبد الله (٢)، وجزم به جماعةٌ؛ لأِنَّ النَّقْضَ وُجِد منه دونَهم، فاختَصَّ حُكْمُه به.

وظاهِرُه: لحقوا بدار الحرب أو لا.

وفي «الأحكام السُّلْطانيَّة»: بلى؛ كحادث بعد (٣) نقضه بدار حَرْبٍ، ولم يُقيِّده في «الفصول» و «المحرَّر» بها.

وفي «العمدة»: يَنتَقِضُ في ذرِّيَّته إن ألحقهم بدار حرب.

ولمن عَلِم منهم بنقضه ولم يُنكِرْ عليه؛ ففيه وجهان.

فلو حملت به أُمُّه، وولَدَتْه بعد النَّقض؛ فإنه يُسْتَرَقُّ ويُسبَى؛ لعدم ثبوت الأَمَان له.

ومن انتقض عهده في نفسه؛ انتقض عهده في مالِه، وسيأتي.


(١) تقدم تخريجه ٤/ ٤٦٢ حاشية (٣).
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٥٦.
(٣) في (أ): بل.