للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ؛ خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ كَالْأَسِيرِ الحَرْبِيِّ (١)؛ لفِعْل عمر (٢)، ولأِنَّه كافِرٌ لا أَمَانَ له، أشْبَه الأسيرَ، وكما لو (٣) دخل متلصِّصًا.

وهذا ظاهِرٌ فيمن نَقَضَه بلحوقه بدار الحرب، ومن نَقَضَه بغيره؛ فنصُّه: يُقتَل (٤)؛ لأِنَّه فَعَلَ ما يُوجِبه لو كان مسلِمًا.

وكذا إن كان ذِمِّيًّا؛ فقيل: يتعيَّنُ قتْلُه، قدَّمه في «المحرَّر».

والأَشْهر: أنَّه يخيَّر فيه، وعلى ذلك تشرع (٥) استتابته بالعَوْد إلى الذِّمَّة؛ لأِنَّ إقرارَه بها جائِزٌ بعد هذا، لكن لا تَجِبُ استِتابَتُه روايةً واحدةً، فمن أسلم حرُم قتْلُه، ذَكَرَه جماعةٌ، وفي «المستوعب»: ورِقُّه.

وإن رَقَّ ثمَّ أسلم؛ بَقِيَ رِقُّه.

وقيل: من نقض عهده بغير قتالنا؛ ألحق بمأْمَنه.

وقولنا: حرُم قتْلُه، هذا في غير السَّابِّ، فإنَّ ابن (٦) أبي موسى، وابن البنَّاء، والسَّامَرِّيَّ، والشَّيخ تقيَّ الدِّين (٧) قالوا: بأنَّ سابَّ النَّبيِّ يُقتَل ولو أسلم، ونصَّ عليه أحمد لأنَّه قذفٌ لميتٍ، فلا يَسقُط بالتَّوبة.

(وَمَالُهُ فَيْءٌ (٨) عِنْدَ الْخِرَقِيِّ)، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، وجَزَم به في «الوجيز»، واختاره المجْدُ؛ لأِنَّ المالَ لا حُرْمةَ له في نفسه، إنَّما هو تابِعٌ


(١) هنا انتهت النسخة (ب).
(٢) قال في الشرح الكبير ١٠/ ٥١١: (لأن عمر صلب الذي أراد استكراه امرأة)، وتقدم تخريجه ٤/ ٦٣٨ حاشية (٤).
(٣) قوله: (لو) سقط من (ح).
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٥، أحكام أهل الملل ص ٢٣٧.
(٥) في (أ): وعلل ذلك بشرع.
(٦) في (ح): بابن.
(٧) ينظر: الصارم المسلول ١/ ٤.
٣٧٩٤ ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٧٢، مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٩٥.
(٨) قوله: (فيء) سقط من (ح).