للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمالكه حقيقةً، وقد انتَقَض عهدُ المالِك في نفسه، فكذا في ماله.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ)؛ لأِنَّ مالَه كان معصومًا، فلا تَزُول عِصْمتُه بنَقْضِه العَهْدَ؛ كذرِّيَّته.

فإن لم يكن له وارثٌ؛ فهو فَيْءٌ، واللهُ أعلم (١).


(١) قوله: (والله أعلم) سقط من (ح).