للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ كلَّ واحد يمدُّ باعه للأخذ والإعطاء.

ورُدَّ: بأنَّه مصدرٌ، وهي غير مشتقَّةٍ على الصَّحيح.

فإن أجيب: بالتزام مذهب الكوفيِّ؛ بأنَّه مشتَقٌّ من الفعل.

رُدَّ: بأنَّه الفعل الَّذي منه المصدر لا فعل مصدرٍ آخر، وبأنَّ الباع عينه واوٌ، بخلاف البيع، فإنَّ عينَه ياءٌ، وشرط الاشتقاق: موافقة الأصل والفرع.

ويجاب عنه: بأنَّ هذا من الاشتقاق الأكبر (١) الذي يُلحظ (٢) فيه المعنى فقط، مع أنَّ بعض المحقِّقين لم يشترطه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨)[الشُّعَرَاء: ١٦٨] من الاشتقاق الأكبر؛ لأنَّ «قال» من «القول»، والقالين من «القِلَى»، فالحروف لم تتَّفِقْ، والمعنى لم يتَّحدْ، ومن جهة المعنى بالبيع (٣) في الذِّمَّة؛ لانتفاء مدِّ الباع فيه.

وهو في اللُّغة: أخذ شَيءٍ وإعطاء شيءٍ، قاله ابنُ هُبَيرةَ.

(وَهُوَ) في الشَّرع: (مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِغَرَضِ التَّمَلُّكِ)، فدخل فيه: المعاطاة والقرض؛ لأنَّه وإن قُصد فيه التَّملك؛ لكنَّ المقصودَ الأعظمَ فيه الإرفاق.

ويخرج منه الإجارة، وليس بمانعٍ لدخول الرِّبا.

وقال القاضي وابن الزاغونيِّ: هو عبارةٌ عن الإيجاب والقَبول إذا (٤) تضمَّن عَينين للتَّملُّك، وأبدل السَّامَرِّيُّ عَينين بمالين؛ ليحترِز عمَّا ليس بمالٍ.

وليس بجامع (٥)؛ لخروج بيع المعاطاة منه، ولا مانِعٍ؛ لدخول الرِّبا فيه.


(١) في (ح): الأكثر.
(٢) في (ح): أحظ.
(٣) في (ق): فالبيع.
(٤) في (ح): إذ.
(٥) في (ح): بمجامع.