للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأَولى فيه: تمليكُ عَينٍ ماليَّةٍ، أو منفعةٍ مباحةٍ، على التَّأبيد، بعِوَضٍ ماليٍّ، غير رِبًا، ولا قرضٍ.

ثمَّ لبيع العين أقسامٌ، ولصحَّته ثلاثة أركانٍ: العاقِدُ، وصيغة العقد، والمعقود عليه.

(وَلَهُ صُورَتَانِ)؛ أي: ينعقد بكلٍّ منهما:

(إِحْدَاهُمَا (١): الِإْيجَابُ)، وهو الصَّادر من قِبَل البائع، (وَالْقَبُولِ)، بفتح القاف، وحكى في «اللُّباب» (٢): الضَّمَّ، وهو الصَّادر من قِبَل المشْتَرِي.

(فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ، أَوْ مَلَّكْتُكَ، وَنَحْوَهُمَا)؛ ك: وَلَّيتُكَه، أو أشركتك، أو أعطيتك، (وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: ابْتَعْتُ، أَوْ قَبِلْتُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا)؛ ك: أخذتُه، أو اشتريته، أو تملكته (٣)؛ لأنَّ الإيجابَ والقَبولَ صريحان فيه، فانعقد بهما كسائر الصَّرائح.

وعنه: يتعيَّن: بعت واشتريت فقط؛ لصراحتهما كالنِّكاح.

وفُهِم منه: أنَّ القَبولَ يَعْقُب الإيجابَ.

(فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ الإِيجَابَ (٤)؛ جَازَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ المعنى حاصلٌ به، فجاز كما لو تأخَّر، وهذا إذا وُجد ما يدلُّ على البيع، فلو قال: قبلت ابتداءً، ثمَّ قال: بعتك؛ لم ينعقد.

والثَّانية: لا يصِحُّ، اختاره الأكثرُ؛ لأنَّ رتبته التَّأخُّرُ، وكنكاحٍ، نَصَّ عليه (٥)، وذكره في «المحرَّر» روايةً واحدةً، وذكر ابنُ عقيلٍ فيه روايةً.


(١) في (ح): أحدهما.
(٢) ينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ٥/ ١٧٨.
(٣) في (ح): تمليكته.
(٤) في (ح): والإيجاب.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١٥.