للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثانية: يجوز، رُوِي عن الحسن والحكَم؛ لأنَّه يُنتفع به، أشبه كتب العلم.

وفي ثالثةٍ: يكره (١)؛ لأنَّ ابن عمرَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا موسى كرهوا بيعه (٢)، ولم يُعرف (٣) لهم مخالِفٌ في عصرهم، فكان كالإجماع.

وعلى الأولى: يُقطَع بسرقته، ولا يباع في دَينٍ، ولو وصَّى ببيعه نصَّ


(١) في (ح): تكره.
(٢) أثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٢٢)، عن نافع عن ابن عمر قال في بيع المصاحف: «اشترها ولا تبعها»، وفيه عبد القدوس بن حبيب، قال الفلاس كما في الميزان ٢/ ٦٤٣: (أجمعوا على ترك حديثه)، وتقدم نحوه ٥/ ٢٢ حاشية (٤).
وأثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٢١)، وابن أبي شيبة (٢٠٢٢٢)، وابن أبي داود في المصاحف (ص ٣٩٤)، من طرق عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في بيع المصاحف: «اشترها ولا تَبِعها»، وهذه أسانيد صحاح، قال الألباني في الإرواء ٥/ ١٣٧: (إسناده صحيح على شرطهما).
وأثر أبي موسى : أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨١٨)، وابن أبي خيثمة في تاريخه كما رواه ابن عساكر في تاريخه (٥٨/ ٣٤٣)، وابن حجر في الإصابة (٦/ ٢٣٦)، وابن أبي داود في المصاحف (ص ٣٦٤)، وابن عساكر في التاريخ (٥٨/ ٣٤١)، عن مطرف قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري، فأصبنا دانيال بالسوس، وأصبنا معه ريطتين من كتاب، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيمًا، فقال: تبيعوني هذه الربعة بما فيها؟ قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله، قال: فإن الذي فيها كتاب الله، فكرهوا أن يبيعوه الكتاب، ووهبناه له، قال قتادة: فمن ثَمَّ حُرِّم بيع المصاحف؛ لأن الأشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب. وإسناده صحيح، ومطرف بن مالك هو أبو الرباب القشيري، قال الذهبي في تاريخ الإسلام ٢/ ٧٣٩: (من كبار التابعين وثقاتهم).
(٣) في (ح): ولم نعرف.