للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو كان لِلَّبَن (١) قيمةٌ لذكروه.

فرعٌ: المنذور عتقه - قال ابن نصر الله: نذْر تَبرُّرٍ - الأشهر (٢): لا يصحُّ بيعه؛ لأنَّ عِتْقَه وجب بالنَّذر، فلا يجوز إبطالُه ببيعه؛ كالهديَّة المعيَّنة.

(وَفِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ، وَكَرَاهَةِ شِرَائِهِ، وَإِبْدَالِهِ؛ رِوَايَتَانِ):

أشهرُهما: أنَّه لا يجوز بيعُه، قال أحمد: (لا نعلم في بيع المصحف رخصةً) (٣)، وجزم به في «الوجيز»، قال ابن عمر: «ودِدْتُ أنَّ الأيديَ تقطع في بيعها» (٤)، ولأنَّ تعظيمه واجبٌ، وفي بيعه ابْتِذالٌ له وتركٌ لتعظيمه، فلم يَجُزْ.


(١) في (ح): اللبن.
(٢) في (ح): والأشهر.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٠٧، مسائل أبي داود ص ٢٦٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٢٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٢١٤)، وابن أبي داود في المصاحف (ص ٣٦٩)، من طرق عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ، وإسناده صحيح، سالم هو ابن عجلان الأفطس، أبو محمد، وثقه أحمد وغيره، وصححه ابن حزم في المحلى ٧/ ٥٥٢.
وقد رواه ليث بن أبي سليم واضطرب فيه: فأخرجه سعيد بن منصور كما في التفسير (١٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٦٨)، من طريقه عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قوله. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص ٣٦٨)، من طريقه عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي داود (ص ٣٦٨)، من طريقه عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قوله. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٠٩)، وابن أبي داود (ص ٣٦٨)، من طريقه عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.