للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يصحُّ (بَيْعُ (١) معيَّنٍ (لَا (٢) يَمْلِكُهُ لِيَمْضِيَ وَيَشْتَريَهُ وَيُسَلِّمَهُ)، بغير خلافٍ نعلمه (٣)؛ لحديث حكيمٍ (٤)، ولأنَّه غير قادِرٍ على تسليمه، أشبه الطَّير في الهواء، بل موصوف (٥) غير معيَّن بشرط (٦) قبضه أو قبض ثمنه في مجلس العقد؛ كسَلَمٍ.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فُتِحَ عَنْوَةً (٧) وَلَمْ يُقْسَمْ؛ كَأَرْضِ الشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالعِرَاقِ (٨)، وَنَحْوِهَا)، في ظاهر المذهب، وهو قول عمر (٩)، وعليٍّ (١٠)، وابن عبَّاسٍ (١١)،


(١) في (ح): أن يبيع.
(٢) في (ح): ما لا.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ١٥٥.
(٤) سبق تخريجه ٥/ ٣٠ حاشية (١).
(٥) في (ح): بوصف.
(٦) في (ح): فشرط.
(٧) في (ح): غيره.
(٨) في (ح): العراق ومصر.
(٩) سيأتي قريبًا في كلام المؤلف.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٠٣)، ويحيى بن آدم في الخراج (١٧٨)، والبيهقي في الكبرى (١٨٤٠١)، عن قتادة، عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شيئًا، ويقول: «عليها خراج المسلمين»، وهذا مرسل. وأخرج أبو عبيد في الأموال (١٩٧)، وابن زنجويه (٣٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤٣١)، عن عنترة، قال: سمعت عليًّا يقول: «إياي وهذا السواد»، وإسناده جيد.
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٠٤)، عن ابن عباس: «أنه كره شراء أرض السواد»، وفيه شريك النخعي وهو ضعيف الحديث. وأخرج عبد الرزاق (١٠١٠٧)، وأبو عبيد في الأموال (١٩٨)، وابن زنجويه (٣١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٨٣٩٦)، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل من أهل العراق، فقال: يا ابن عم رسول الله، جعلني الله فداك، الأرض من أرض السواد تخرب ويعجز عنها أهلها، فنعمرها ونؤدي ما عليها؟ قال: «لا»، ثم قرأ: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾، إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، فقال: «يعمد أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم، فيجعله في عنقه»، وإسناده صحيح.