للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعبد الله بن عمرَ (١)، قال الأوزاعيُّ: (لم تزل أئمَّة المسلمين يَنهَوْن عن شراء أرض (٢) الجزيرة، ويكرهه علماؤهم) (٣)، قال الشَّعْبِيُّ: اشترى عتبة بن فرقد أرضًا على شاطئ الفرات ليتَّخِذ فيها قصبًا، فقال له عمر: «ممَّن اشتريتها»، قال (٤): من أربابها، فلمَّا اجتمع المهاجرون (٥) والأنصار، فقال: هؤلاء أربابُها، قال: «ارْدُدْها على من اشتريتها منه، وخذ مالَك» (٦)، فقاله بمحضر سادة الصَّحابة وأئمَّتهم، ولم يُنكَر، فكان كالإجماع، ولا سبيل إلى وجود إجماعٍ أقْوَى منه؛ لتعذُّره.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٠٠)، عن ابن عمر، أن رجلاً سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه فقال: «يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك»، وإسناده حسن. وأخرج عبد الرزاق (١٠١٠٨)، عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر قال: قلت: كيف ترى في شراء الأرض؟ قال: «حسن»، قال: يأخذون مني من كل جريب قفيزًا ودرهمًا، قال: «لا تجعل في عنقك صغارًا»، وإسناده صحيح.
(٢) قوله: (أرض) سقط من (ح).
(٣) ينظر: الأم ٧/ ٣٧٨.
(٤) في (ح): فقال.
(٥) قوله: (المهاجرون) في (ح): إليها آخرون.
(٦) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (١٦٩)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٩٩)، وابن زنجويه (٣٠٣)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١٨٤١١)، عن الشعبي، عن عتبة بن فرقد. وإسناده جيد، وظاهره الاتصال فإن الشعبي روى عن عتبة، وهما كوفيان متعاصران.
ورواه يحيى بن آدم في الخراج (١٦٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨٤١٠)، والخطيب في تاريخه (١/ ٣١٠)، عن عامر الشعبي، قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضًا من أرض الخراج، وذكر نحوه. هكذا رواه مرسلاً، وقد ضبب عليه الذهبي في المهذب ٧/ ٣٦٨٣ للانقطاع.