(٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٠١. (٣) في (ق): زارعها. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ٣٠١. (٤) في (ح): لا ينقطع. (٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥)، عن جابر ﵁ بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث»، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٤٢)، وأحمد (١٤٨٤٢) بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء». (٦) أخرجه أحمد (٢٣٠٨٢)، وأبو داود (٣٤٧٧)، من طريق حريز بن عثمان، حدثنا أبو خداش، عن رجل من المهاجرين، وأبو خداش هو حبان بن زيد، ذكره ابن حبان في الثقات، قال أبو داود: (شيوخ حريز كلهم ثقات)، ولذا اعتمد ابن حجر توثيقه في التقريب. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٢)، من حديث ابن عباس ﵄، وفيه: عبد الله بن خراش بن حوشب، وهو شديد الضعف. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣)، من حديث أبي هريرة ﵁، وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٥٣، الإرواء ٦/ ٧. (٧) في (ح): بلى.