للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرِّوَايَتَيْنِ)، وهي قول الأكثر؛ لأنَّ المبيعَ (١) معلومٌ عندهما، أشبه ما لو شاهداه حال العقد؛ إذ الرُّؤية السَّابقة كالمقارِنة.

والثَّانية: لا يَصِحُّ حتَّى يراها حالة العقد، روي عن (٢) الحكم وحمَّادٍ؛ لأنَّ ما (٣) كان شرطًا؛ اعتبر وجوده حالة العقد؛ كالشَّهادة في النِّكاح.

وجوابه: أنَّها تراد ليحمل (٤) العقد والاستيثاق عليه، بدليل ما لو وقفا في بيتٍ من الدَّار، أو طرف الأرض المبيعة؛ صحَّ بلا خلافٍ (٥) مع عدم مشاهدة الكلِّ.

وظاهره: أنَّه إذا كان الزَّمن يتغيَّر فيه المبيعُ؛ أنَّه لا يصحُّ، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّه غير معلومٍ، فإن كان يحتملهما (٦)، وليس الظَّاهر تغيُّره؛ صحَّ بيعه؛ لأنَّ الأصل السَّلامة.

(ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ)، ولزمه البيع، وقاله ابن سيرين وإسحاق؛ لأنَّه تسلَّم المعقود عليه بصفاته، فلم يكن له خيار؛ كالسَّلم.

(وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا؛ فَلَهُ الْفَسْخُ)؛ لأنَّه بمنزلة العَيب، وهو على التَّراخي، إلاَّ بما (٧) يدلُّ على الرِّضا من سَومٍ ونحوه، لا بركوبه الدَّابة في طريق الرَّدِّ.

وعنه: على الفور.

وإن أسقط حقَّه من الرَّدِّ؛ فلا أَرْش في الأصحِّ.

(وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ)؛ أي: في التَّغيُّر والصِّفة؛ (قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ)؛


(١) في (ح): البيع.
(٢) في (ح): ابن.
(٣) زيد في (ح): لا.
(٤) في (ح): لتحمل.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٤٩٧.
(٦) في (ح): يحتملها.
(٧) في (ح): ما.