للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ الأصلَ براءةُ الذمة (١) من الثَّمن، فلا يلزمه ما لم يثبت عليه، وفي «الرِّعاية»: وفيه نظَرٌ.

وقال المجد: قد ذكر القاضي، وابن عقيلٍ، وأبو الخطَّاب بعموم (٢) كلامه: إذا اختلفا في صفة المبيع؛ هل يتحالفان (٣)، أو قول البائع؟ فيه روايتان.

تنبيه: البيع بالصِّفة نوعان:

بيع عَينٍ معيَّنةٍ؛ كبعتك عبدي التُّركيَّ، ويَذكُر صفاتِه؛ فينفسخ العقد بردِّه على البائع وتلفه قبل قبضه؛ لكونه معيَّنًا.

وبيع موصوفٍ غير معيَّنٍ؛ كبعتك عبدًا تركيًّا، ويستقصي صفات السَّلم، فيصح البيع في وجه؛ اعتبارًا بلفظه.

وفي آخر: لا، وحكاه الشَّيخ تقيُّ الدِّين عن أحمد (٤)؛ كالسَّلم الحالِّ.

وفي ثالثٍ: يصحُّ إن كان ملكه.

فعلى الأوَّل: حكمه حكم السَّلم، يعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجهٍ.

وقال القاضي: يجوز التَّفرُّق فيه قبل القبض؛ لأنَّه بيعٌ حالٌّ، أشبه بيع المعيَّن.

فظاهره: لا يعتبر تعيين ثمنه.

وظاهر «المستوعب» وغيره: يعتبر، وهو أَوْلى؛ ليخرج عن بيع دينٍ بدينٍ.


(١) في (ح): الزمن.
(٢) في (ح): فعموم.
(٣) في (ح): يتخالفان.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٥.