(٢) أخرجه البزار (٧٧٨٥)، وفي سنده: صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، ورجح الدارقطني إرساله، وقال ابن حجر عن المرفوع: (في إسناده ضعف). وأخرجه البزار (٤٨٢٨)، والطبراني في الكبير (١١٥٨١)، من حديث ابن عباس ﵄. وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٨)، من حديث ابن عمر ﵄، وقواه ابن القيم وابن حجر، وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٣)، من مرسل سعيد بن المسيب، بإسناد صحيح. ينظر: علل الدارقطني ٩/ ١٨٣، زاد المعاد ٥/ ٧٢٦، بلوغ المرام (٨٢٤)، التلخيص الحبير ٣/ ٢٩. (٣) ينظر: غريب الحديث ١/ ٢٠٨. (٤) قوله: (لا تعلم) سقط من (ح). (٥) في (ح): فلا. (٦) في (ح): تبع. (٧) أخرجه الطبراني في الكبير (١١٩٣٥)، والدارقطني (٢٨٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٨٥٧)، وفي سنده: عمرو بن فروخ البصري، وهو صدوق ربما وهم، وتفرد برفعه، ورجح البيهقي وقفه على ابن عباس، وأخرجه موقوفًا: أبو داود في المراسيل (١٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٨٥٨)، وقواه ابن حجر، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩١٧)، وأبو داود في المراسيل (١٨٣)، مرسلاً عن عكرمة. ولم نقف عليه عند ابن ماجه، وعنده (٢١٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: «نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل»، وسبق تخريجه ٥/ ٤٥ حاشية (٣). ينظر: نصب الراية ٤/ ١١، بلوغ المرام (٨٢٣)، التلخيص الحبير ٣/ ١٤.