للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحمل، ولأنَّه بيع عَينٍ لم تُخلَقْ، فلم يصح (١)، كبيع ما تحمل هذه النَّاقة، والعادة فيه تختلف.

وأمَّا لبن الظئر؛ فإنَّما جاز للحاجة.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إن باعه لبنًا موصوفًا في الذِّمة، واشترط كونه من هذه الشَّاة أو البقرة؛ جاز، كما لو قال: أسلمت إليك في عشرةِ أَوْسُقٍ من تمر (٢) هذا الحائط (٣).

(وَالْمِسْكِ فِي الْفَأْرِ)، وهو الوعاء الَّذي يكون فيه، ولأنَّه مجهولٌ، فلم يصحَّ بيعُه مستورًا؛ كالدُّر (٤) في الصَّدف.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه تخريجٌ: يجوز (٥)؛ لأنَّه وعاءٌ له يصونه ويحفظه، واختاره في «الهدي» (٦).

وعلى الأوَّل: إن فتح وشاهد ما فيه؛ جاز بيعه، وإلاَّ لم يصحَّ؛ للجهالة.

(وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ)؛ لعدم العلم به، ومثله البيض في الدَّجاج، قال في «الشَّرح»: لا نعلم فيهما اختلافًا؛ للجهالة، وكالفجل قبل القلع، نصَّ عليه (٧).


(١) في (ظ): فلم تصح.
(٢) في (ق): ثمر.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٨، الاختيارات ص ١٧٩.
(٤) في (ح): كالذي.
(٥) في (ح): بجواز.
(٦) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٧٢٨.
(٧) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٥٧، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨١٩.