للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: «نهى أن يباع صوفٌ على ظَهْرٍ» (١)، أوْ سَمْنٍ في لبنٍ، ولأنَّه متَّصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد؛ كأعضائه.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ بِشَرْطِ (٢) جَزِّهِ فِي الْحَالِ)؛ لأنَّه مشاهَدٌ يمكن تسليمه، أشبه الرَّطبة في الأرض، وفارق الأعضاء؛ لأنَّه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان، فعليها: لو اشتراه (٣) بشرط الجزِّ، ثمَّ تركه حتَّى طال؛ فحكم الرَّطبة على ما يأتي.

مسألةٌ: لا يجوز بيع عسب الفحل؛ للنَّهي عنه من حديث ابن عمر، رواه البخاريُّ (٤)، وهو: ضِرَابه.

وكذا إجارته (٥). ولابن عقيلٍ احتمال بجوازها؛ لأنَّها منفعةٌ مقصودةٌ، والغالب حصول النزو (٦)، فيكون مقدورًا عليه.

ومنع أحمد أنْ يُعطَى شيئًا على سبيل الهديَّة، وحمله المؤلِّف على الورع (٧)، وجوَّز (٨) دفع الأجرة دون أخذها، وكذا (٩) الدَّفع على سبيل الهديَّة.

(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يصحُّ (بَيْعُ المُلَامَسَةِ)؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ


(١) سبق تخريجه ٥/ ٥٣ حاشية (٧).
(٢) في (ح): شرط.
(٣) في (ح): اشتراها.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٨٤).
(٥) في (ح): العارية.
(٦) في (ح): المزو.
(٧) في (ح): الذرع. وينظر: المغني ٤/ ١٥٩.
(٨) أي: ابن قدامة. ينظر: المغني ٤/ ١٥٩.
(٩) في (ق): وكون.