للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النَّبيَّ نهى عن الملامسة والمنابذة» متَّفقٌ عليه (١)، (وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ ثَوْبِي هَذَا عَلَى أَنَّكَ مَتَى لَمَسْتَهُ فَهُوَ عَلَيْكَ بِكَذَا، أَوْ يَقُولَ: أَيَّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا)، كذا فسَّره المؤلِّفُ، وهو ظاهر كلام أحمد، ولأنَّ المبيع (٢) مجهولٌ لا يُعلَم.

(وَلَا بَيْعُ المُنَابَذَةِ)؛ للخبر، (وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَيَّ ثَوْبٍ نَبَذْتَهُ)؛ أي: طرحته (إِلَيَّ فَهُوَ عَلَيَّ بِكَذَا)؛ لما في الصَّحيح عن أبي سعيدٍ: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع»، والملامسة: لمس الرَّجل ثوب الآخَر بيده، ولا يقلبه (٣)، والمنابذة: أن ينبذ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَه إلى الآخر، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تقليبٍ (٤)، فتفسير أبي سعيد للمنابَذة نظرًا إلى اللَّفظ، ولذلك جعل النَّبذ من الطَّرَفين.

وفي روايةٍ أخرى: المنابَذة: طَرْح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى الرَّجل قبل أن يقلِّبه أو ينظر إليه، والملامسة: لمس الثَّوب لا ينظر إليه، ولأنَّه مجهولٌ لا يعلم، وفي بعضها يجتمع مفسدان: الجهالة والتَّعليق على (٥) شرط، فلو قال: بعتك ما تلمسه، أو ما أنبذه إليك؛ لم يصح؛ لأنَّه غير معين ولا موصوف.

(وَلَا بَيْعُ الْحَصَاةِ)؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن بيع الحصاة» رواه مسلم (٦).

وهل هو في الأرض، أو الثياب (٧)؟ وقد ذكرهما المؤلِّفُ: (وَهُوَ أَنْ


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٦)، ومسلم (١٥١١).
(٢) في (ح): البيع.
(٣) في (ح): تقبله.
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢).
(٥) قوله: (على) سقط من (ح).
(٦) قوله: (رواه مسلم) سقط من (ظ) و (ق). والحديث أخرجه مسلم (١٥١٣).
(٧) في (ح): النبات.