للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّانيةُ: المنعُ؛ لعدم المشقَّة بالمسح من تحتِه، ولا تدعو (١) الحاجة إليه كالوقاية (٢).

وعُلم منه: أنَّه إذا لم يكن مُدارًا تحت حَلقِها؛ أنَّه لا يجوز، وهو كذلك لما ذكرنا.

(وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يُلْبَسَ الْجَمِيعُ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ)، هذا هو المشهور والمجزومُ به عند المُعْظَمِ؛ لما روى أبو بكرة: «أنَّ النَّبيَّ رخَّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَّ، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهَّر فلبس خُفَّيه، أن يمسح عليهما» رواه الشَّافعي وابن خزيمة والطَّبراني، وحسَّنه البخاري، وقال: (هو صحيح الإسناد) (٣)، والطُّهر المطلق ينصرف إلى الكامل، ولأنَّ ما اشتُرطَت له الطَّهارة اشتُرط (٤) كمالها؛ كمسِّ المصحف.

والثَّانية (٥): لا، اختارها الشَّيخ تقي الدِّين وه (٦)؛ لما روى المغيرةُ بنُ شعبةَ قال: كنتُ مع النَّبيِّ في سفرٍ، فأهوَيْتُ لأنزع خُفَّيْه، فقال: «دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرتين» متَّفق عليه، ولفظه للبخاريِّ (٧)، وهو أعمُّ أن يوجدَ ذلك معًا، أو واحدة بعد أخرى؛ لأنَّ حدثَه حصل بعد كمال الطَّهارة


(١) في (أ): يدعو
(٢) قوله: (كالوقاية) هو في (أ): كما لوقاية.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٥٠، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن حبان (١٣٢)، والدراقطني (٧٨٢)، وحسنه البخاري، وقال الخطابي: (هو صحيح الإسناد)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ينظر: العلل الكبير للترمذي ص ٥٤، التلخيص الحبير ١/ ٤١٢، الصحيحة للألباني (٣٤٥٥)، ولم نقف عليه عند الطبراني.
(٤) زاد في (أ): له.
(٥) في (أ): والثَّاني.
(٦) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ٩٩، مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٠٩.
(٧) أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤).