للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ (١) بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلاَّ قَفِيزًا، أَوْ ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إِلاَّ صَاعًا)، أو ثمرة البستان (٢) إلاَّ صاعًا؛ (لَمْ يَصِحَّ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ المبيعَ مجهولٌ؛ لأنَّ ما كان معلومًا بالمشاهدة يَخرُج عن كونه معلومًا بالاِستثناء، ودليله الخبر.

(وَعَنْهُ: يَصِحُّ)؛ لأِنَّه « نهى عن الثنيا إلاَّ أن تعلم» (٣)، وهذه معلومةٌ، وذكره أبو الوفاء المذهبَ في رطل من (٤) اللَّحم، وجزم به أبو محمَّد الجَوْزيُّ في آصُعٍ من بستانٍ؛ كاستثناء جزءٍ مُشاعٍ، ولو فوق ثُلثها، وكمبيع (٥) صبرةٍ بألف (٦) إلاَّ بقدر رُبعه، لا ما يساويه (٧)؛ لجهالته.

فرعٌ: إذا استثنى من الحائط شجرةً معيَّنةً صحَّ في الأصحِّ؛ لأنَّه معلومٌ.

(وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا إِلاَّ جَرِيبًا)، (أَوْ) باعه (جَرِيبًا مِنْ أَرْضٍ يَعْلَمَانِ جُرْبَانَهَا؛ صَحَّ) فيهما؛ لأنَّ الأرض إذا كانت عشرةَ أجْرِبةٍ؛ ففي صورة الاِسْتِثْناء: كأنَّه قال: بعتك تسعة أعْشار هذه الأرض، وهو معلومٌ بالمشاهدة، وفي الثَّانية: كأنَّه قال: بعتك عُشرها، (وَكَانَ مُشَاعًا فِيهَا)؛ لإشاعة الجزء المبتاع (٨).

(وَإِلاَّ) إذا لم يعلما جُرْبانَ الأرض؛ (لَمْ يَصِحَّ) في الأصحِّ؛ لأنَّ أجزاءَ الأرض تختلف، فإذا لم تتعيَّن (٩)؛ لم يصِحَّ لجهالته، وذكره بعضهم: اتِّفاقَ


(١) في (ح): وإن.
(٢) في (ح): أو ثمر بالبستان.
(٣) سبق تخريجه ٥/ ٥٨ حاشية (٣).
(٤) قوله: (من) سقط من (ح).
(٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٦/ ١٥٤: كبيع.
(٦) في (ح): تالف.
(٧) في (ح): تساويه.
(٨) في (ح): المشاع.
(٩) في (ح): لم يتعين.