للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأئمَّة (١)؛ لأنَّه لا معيَّنٌ ولا مُشاعٌ.

وفي بيع خشبةٍ من سقفٍ، وفصٍّ من خاتم؛ الخلافُ.

فرعٌ: حكم الثَّوب كالأرض فيما ذكرنا.

وقال القاضي: إن نقصه القطعُ فلا؛ لأنَّه غير قادرٍ على التَّسليم إلاَّ بضرَرٍ، كما لو باعه نصفًا معيَّنًا من الحيوان.

وجوابه: أنَّه قادرٌ على تسليمه مع الرِّضا، بخلاف ما سبق.

مسألة: إذا قال: بعتك من الأرض من هنا إلى هنا؛ جاز؛ لأنَّه معلومٌ.

فلو قال: بعتك عشرة أذرعٍ منها، وعيَّن الابتداء، ولم يعيِّن الانتهاء؛ لم يصحَّ، نصَّ عليه (٢).

ومثله (٣): بعتك نصف هذه الدَّار الذي (٤) تليني، قاله المجْدُ.

وإن قال: بعتك نصيبي، أو سهمي من (٥) هذه الدَّار، وهما يعلمانه؛ صحَّ، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ بَاعَهُ حَيَوَانًا مَأْكُولاً إِلاَّ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ؛ صَحَّ) في المنصوص (٦)؛ لأنَّه « لمَّا خرج من مكَّةَ إلى المدينة، ومعه أبو بكرٍ وعامر بن فُهَيرةَ، فمرُّوا براعي غنمٍ، فاشتريا منه شاةً، وشرطا له سلبها (٧)» رواه أبو الخطَّاب (٨)، ولأنَّ المستثنى والمستثنى منه معلومان، فصحَّ، كما لو


(١) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٧٥، التوضيح في شرح المختصر ٥/ ٢٢٦، المهذب ٢/ ١٧، الفروع ٦/ ١٤٩.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٣.
(٣) في (ح): ومثيله.
(٤) لعلها: التي. كما في الإنصاف ١١/ ١٢٤، وفي الفروع ٦/ ١٥٣: الذي.
(٥) في (ق): في.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٣.
(٧) سلب الذبيحة: إهابها ورأسها وأكارعها وبطنها. ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٣٠١.
(٨) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٧٩)، وسحنون في المدونة (٣/ ٣١٧)، عن عروة بن الزبير مرسلاً، وفي سنده موسى بن شيبة الحضرمي، ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرو عنه إلا ابن وهب، قال ابن القطان: (ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال)، وقال ابن حجر: (مقبول)، وهو مع ذا مرسل. وأخرجه أبو داود (١٨٠)، من طريق ابن وهب، أخبرني الليث، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية، عن النبي به، وهو إسناد أحسن من الأول لكنه معضل. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٣/ ٦٥.