للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باع حائطًا واستثنى منه نخلةً معيَّنةً.

وكونه لا يجوز إفراده بالبيع (١)؛ لا يمنع صحَّة استثنائه؛ كالثَّمرة قبل تأبيرها.

فإن امتنع المشتري من ذبحها؛ لم يجبر، ويلزمه قيمته على التَّقريب، نصَّ عليه (٢)، ومحلُّه إذا لم يشترط الذَّبح، فإن اشترطه؛ لزمه ودفع المستثنى؛ لأنَّه إنَّما دخل على ذلك، والتَّسليم عليه مستحقٌّ.

وللمشتري الفسْخُ بعيبٍ يختصُّ بهذا (٣) المستثنى، ذكره في «الفنون».

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه: لا، وأنَّه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ، وإلاَّ فقيمته، كما رُوِيَ عن عليٍّ (٤)، ولعلَّه مرادهم).

(وَإِنِ اسْتَثْنَى حَمْلَهُ)، سواء كان من أَمةٍ أو حيوانٍ، (أَوْ شَحْمَهُ؛ لَمْ


(١) في (ح): البيع.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٣.
(٣) قوله: (يختص بهذا) في (ح): يحقق.
(٤) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٢٨١)، وابن أبي شيبة (٢٢٠٢٧)، والبيهقي في المعرفة (١١٤٢٦)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٠٤)، عن عمرو بن راشد الأشجعي: أن رجلاً باع نجيبة - وعند أحمد: بُختية - واشترط ثنياها، فرغب فيها، فاختصما إلى عمر، فقال: «اذهبا إلى عليٍّ»، فقال علي: «اذهبا به إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها؛ فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها»، قال البيهقي: (وثنياها: قوائمها ورأسها)، وإسناده جيد، عمرو بن راشد الأشجعي، وثقه الذهبي في الكاشف (٤١٥٤)، وقال أحمد: (معروف)، واحتج أحمد بالأثر وقال: (وأنا أذهب إلى هذا).