(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٣. (٣) قوله: (يختص بهذا) في (ح): يحقق. (٤) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٢٨١)، وابن أبي شيبة (٢٢٠٢٧)، والبيهقي في المعرفة (١١٤٢٦)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٠٤)، عن عمرو بن راشد الأشجعي: أن رجلاً باع نجيبة - وعند أحمد: بُختية - واشترط ثنياها، فرغب فيها، فاختصما إلى عمر، فقال: «اذهبا إلى عليٍّ»، فقال علي: «اذهبا به إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها؛ فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها»، قال البيهقي: (وثنياها: قوائمها ورأسها)، وإسناده جيد، عمرو بن راشد الأشجعي، وثقه الذهبي في الكاشف (٤١٥٤)، وقال أحمد: (معروف)، واحتج أحمد بالأثر وقال: (وأنا أذهب إلى هذا).