(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٦. (٣) أخرجه أحمد في مسائل صالح (٢/ ١٠٧)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٠٢، ٨/ ١٦٩)، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: «أنه أعتق أمةً له واستثنى ما في بطنها»، قال ابن حزم: (هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره)، واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور وصالح، وليس فيهما ذكر البيع، وإنما ذكر العتق، قال أحمد في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٦٨: (ابن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها، والبيع والعتق عندي قريب، والشرط جائز). وأخرج ابن أبي شيبة (٢١٥٦٨)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٨/ ١٦٩)، من طريق محمد بن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها، قال: «له ثنياه»، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٩٢)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٠٢)، بنفس الإسناد، إلا أنه قال (يبيع الأمة) مكان: (يعتق الأمة)، وإسناده ضعيف، فيه قرة بن سليمان ومحمد بن فضاء، وهما ضعيفان. (٤) في (ح): من. (٥) في (ق): في. (٦) في (ظ): لا يمنعه.