للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَصِحَّ)؛ لأنَّ ذلك مجهولٌ، وقد «نُهِي عن الثُّنْيا إلاَّ أن تُعلم» (١)، ولأنَّه لا يصحُّ إفرادُه بالبيع، فلم يَصِحَّ استثناؤه؛ كَيَدِها.

ونقل ابن القاسم وسندي: صحته في الحمل (٢)؛ لما روى نافعٌ عن ابن عمر: «أنَّه باع جاريةً، واستثنى ما في بطنها» (٣)، ولأنَّه يصحُّ استثناؤه في العتق، فكذا هنا.

وجوابه: بأن الصَّحيح في (٤) الرواية: أنَّه أعتق جاريةً واستثنى حملها، مع أنَّه لا يلزم من (٥) الصِّحَّة في العتق الصِّحَّة في البيع؛ لأنَّ العتق لا تمنعه (٦) الجهالة، ولا العجز عن التَّسليم.

فرعٌ: إذا باع أمةً حاملة بحرٍّ، فقال القاضي: لا يصِحُّ؛ لأنَّه يُدخِل في


(١) سبق تخريجه ٤/ ٥٨ حاشية (٣).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٥٦.
(٣) أخرجه أحمد في مسائل صالح (٢/ ١٠٧)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٠٢، ٨/ ١٦٩)، عن نافع، عن ابن عمر : «أنه أعتق أمةً له واستثنى ما في بطنها»، قال ابن حزم: (هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره)، واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور وصالح، وليس فيهما ذكر البيع، وإنما ذكر العتق، قال أحمد في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٦٨: (ابن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها، والبيع والعتق عندي قريب، والشرط جائز).
وأخرج ابن أبي شيبة (٢١٥٦٨)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٨/ ١٦٩)، من طريق محمد بن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها، قال: «له ثنياه»، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٩٢)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٠٢)، بنفس الإسناد، إلا أنه قال (يبيع الأمة) مكان: (يعتق الأمة)، وإسناده ضعيف، فيه قرة بن سليمان ومحمد بن فضاء، وهما ضعيفان.
(٤) في (ح): من.
(٥) في (ق): في.
(٦) في (ظ): لا يمنعه.