للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البيع مستثنًى، والمذهب (١): صحَّتُه؛ لأنَّ المبيعَ معلومٌ، وجهالة الحمل لا تضرُّ (٢)؛ لأنَّه قد يستثنى بالشَّرع ما لا يصحُّ استثناؤه باللَّفظ، كما لو باع أمةً مزوَّجة، فإنَّه يصحُّ، ومنفعة البُضْعِ مستثناةٌ بالشَّرْع.

مسألةٌ: يصحُّ بيعُ حيوانٍ مذبوحٍ، أو لحمه، أو جلده.

وفي «التَّلخيص»: لا يصحُّ بيعُ لحمٍ في جلدٍ أو معه اكتفاءً برؤية الجلد، بل مع رؤوسٍ وسموط (٣).

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين في حيوانٍ مذبوحٍ: يجوز بيعه مع جلده، كما قبل الذَّبح في قول جمهور العلماء، وجوَّز بيعَ كلٍّ منهما منفرِدًا (٤).

مسألةٌ: باع سمسمًا واستثنى الكُسْب (٥)، أو الشيرج (٦)؛ لم يصحَّ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ)؛ كالرُّمان، والبَيض بغير خلافٍ نعلمه (٧)؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكونه من مصلحته، ويَفسُد بإزالته.

(وَبَيْعُ الْبَاقِلَاءِ، وَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ)، والفُسْتق، (فِي قِشْرَيْهِ)؛ لأنَّه « نهى عن بيع الثِّمار حتَّى يبدُوَ صلاحُها» (٨)، فدلَّ على الجواز بعد بُدُوِّ


(١) في (ح): المذهب.
(٢) في (ظ): لا يضر.
(٣) في (ح): وسمرط. قال في الصحاح ٣/ ١١٣٥: (سمطت الجدي، أسمطه وأسمطه سمطًا: إذا نظفته من الشعر بالماء الحار لتشويه).
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٥، الاختيارات ص ١٨٠.
(٥) الكُسب بالضم: عصارة الدهن. ينظر: الصحاح ١/ ٢١٣.
(٦) قال في المصباح المنير (١/ ٣٠٨): (الشَيرج: معرب من شيره، وهو دهن السمسم، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير: شيرج؛ تشبيهًا به لصفائه، وهو بفتح الشين، مثال: زينب).
(٧) ينظر: المغني ٤/ ١٥٨.
(٨) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤)، من حديث ابن عمر ، وأخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٥٣٦)، من حديث جابر ، وروي من حديث غيرهما.