للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصَّلاح، سواء كانت مستورةً بغيرها أو لم تكن، ولأنَّه لم يَزَل يباع في أسواق المسلمين من غير نكيرٍ، فكان كالإجماع، ولأنَّه مستورٌ بحائلٍ من أصل الخِلْقة، أشبه الرُّمَّانَ.

(وَ) يصِحُّ بيعُ (الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ)؛ لأنَّه جعل الاِشْتِدادَ علَّةً للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فوجب زوال المنع.