للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العقد، والعلم به شرطٌ.

وهذا إذا لم يكن فيه نقدٌ غالِبٌ، فإن كان؛ انصرف إليه، وصحَّ على الأصحِّ.

وعنه: يصحُّ مطلَقًا وله الوسط. وعنه: الأدنى.

(فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ (١) وَاحِدٌ؛ انْصَرَفَ إِلَيْهِ)؛ لأنَّه تعيَّن بانفراده وعدم مشاركة غيره (٢)؛ كالإقرار والوصيَّة.

فرعٌ: يصِحُّ بوزن (٣) صَنْجة (٤) لا يعلمان وزنها، وبصبرة (٥) ثمنًا في الأصحِّ.

ومثله: ما يَسَعُ هذا الكيل، ونصُّه: يصحُّ بموضعٍ فيه كيلٌ معروفٌ (٦)، وبنفقة عبده شهرًا، ذكره القاضي، فلو فسخ العقد؛ رجع بقيمة المبيع عند تعذُّر معرفة الثَّمن.

(وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةٍ مُكَسَّرَةً، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا، أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً؛ لَمْ يَصِحَّ) في المنصوص (٧)؛ لما روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ» رواه أحمد والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه (٨)، وما فسَّره المؤلِّف هو قول أكثر العلماء، وقد جاء مفسَّرًا في


(١) في (ح): بعد.
(٢) في (ح): غير.
(٣) في (ح): يوزن.
(٤) قال في الصحاح ١/ ٣٢٦: (صنجة: الميزان، معرب).
(٥) في (ح): ويصير.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٧.
(٧) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٦.
(٨) أخرجه أحمد (٩٥٨٤)، وأبو داود (٣٤٦١)، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٤٦٣٢)، وابن حبان (٤٩٧٣)، والحاكم (٢٢٩٢)، ولفظ أبي داود والحاكم: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا»، وفي سنده: محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق له أوهام، وقال الترمذي (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن، وحسنه الألباني، وله طرق أخرى كثيرة عن جماعة من الصحابة. ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٦٩، الإرواء ٥/ ١٤٩.