للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حديث ابن مسعودٍ (١)، ولأنَّ الثَّمن غير معلومٍ، فلم يصِحَّ، كما لو قال: بعتُكَ أحدَ هذَينِ، ومحلُّه: ما لم يفترقا على أحدهما، ذكره في «الوجيز» و «الفروع».

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ)، هذا تخريجٌ لأبي الخَطَّاب من رواية: إن خِطْتَ هذا الثَّوبَ اليومَ فلك درهمٌ، وإن خِطْتَه غدًا فلك نصف درهمٍ، فيَلحَقُ به البَيْع، فيكون وجهًا في الصِّحَّة.

وتردَّد المؤلِّفُ فيه.

وفُرِّق: بأنَّ العقد ثَمَّ يمكن صحَّتُه؛ لكونه جُعْلاً له يحتمل فيها الجهالةُ، وأنَّ العمل الذي يستحقُّ به الأجرة لا بدَّ وأن يقع على إحدى الصِّفتَين؛ فتعيَّن الأجرة المسمَّاة عِوَضًا له، فلا يفضي إلى التَّنازع.

قال الزَّرْكَشِيُّ: (وفيهما (٢) نَظَرٌ؛ لأنَّ العِلم بالعوض في الجعالة شرطٌ، كما في الإجارة والبيع، والقبول أيضًا في البيع إلاَّ على إحدى (٣) الصِّفتَين،


(١) مراده حديث: «لا يصلح صفقتان في صفقة»، أخرجه أحمد (٣٧٢٥)، والبزار (٢٠١٦)، وابن خزيمة (١٧٦)، وابن حبان (١٠٥٣)، من طريق سماك بن حرب، سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن ابن مسعود به، وسماك روايته عن غير عكرمة لا بأس بها، ورواه عنه شعبة كما عند أحمد، والثوري كما عند البزار وابن خزيمة.
وأخرجه أحمد (٣٧٨٣)، والبزار (٢٠١٧)، من طريق شريك، عن سماك به، بلفظ: «نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة». وشريك هو النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرًا، وأُعل الحديث بالوقف، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٥٤)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٨٨) موقوفًا، ورجح العقيلي وقفه، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان والألباني. ينظر: الإرواء ٥/ ١٤٨.
(٢) في (ح): وفيها.
(٣) في (ح): أحد.