للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثَّانِيَةُ: بَاعَ مُشَاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ مَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِالأَجْزَاءِ؛ كَقَفِيزَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ لَهُمَا، فَيَصِحُّ فِي نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ) من الثَّمن؛ لأنَّه لا يلزم منه جهالةٌ في الثَّمن؛ لانقسامه هنا على الأجزاء، (فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ)، وهو قول الأكثر؛ لكون الثَّمن معلومًا، وبه يظهر الفرْقُ بينها وبين الصُّورة الأولى.

والثَّانية: لا يصح (١)؛ لأنَّ الصَّفْقة جمعت حرامًا وحلالاً؛ فغُلِّب الحرام، ولأنَّه إذا لم يمكن تصحيحُهما في جميع العقود (٢)؛ بطلت في الكل (٣)؛ كالجمع بين الأختين.

وجوابه: أنَّ كلَّ واحدٍ منهما له حكم عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع.

وفي «الشَّرح»: هما (٤) وجهان بناءً على نصِّ أحمد فيمن تزوَّج حرَّةً وأمَةً في عقد؛ هل يفسد فيهما، أو يصحُّ في الحرَّة؟ (٥) وليس كذلك، بل هما منصوصتان عن أحمد هنا، كما نقله المعظَمُ.

(وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) بين (٦) الفسخ والإمساك (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا)؛ لأنَّ الشَّركة عَيبٌ، ولهذا تثبت (٧) الشُّفعة في المبيع خوَفًا من سوء المشاركة.

وفي «المغني»: له الأَرْش إن لم يكن عالمًا، وأمسك فيما ينقص بالتفريق (٨).


(١) في (ظ): لا تصح.
(٢) في (ح): المعقود.
(٣) في (ح): لكل.
(٤) قوله: (هما) سقط من (ح).
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ١٥٢٣، الفروع ٨/ ٢٥٧.
(٦) في (ح): من.
(٧) في (ح): ثبت.
(٨) في (ح): التفريق.