للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّه إذا كان عالِمًا؛ لا خيار له؛ لأنَّ إقدامه (١) عليه مع العلم به دليل على الرِّضا.

ولا للبائع أيضًا مطلَقًا؛ لأنَّه رَضِيَ بزوال ملكه عمَّا يجوز بيعُه بقسطه.

(الثَّالِثَةُ: بَاعَ عَبْدَهُ وعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ)، وكذا في «الكافي»:

(أُولَاهُمَا: لَا يَصِحُّ (٢)؛ جزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّ الصَّفقة جمعت حلالاً وحرامًا؛ فغلب، ولأنَّ الثمن مجهول؛ لكونه إنَّما يعلم بالتَّقسيط على القيمة، وهو مجهولٌ في الحال، فلم يصحَّ؛ كالرَّقم المجهول.

(وَالْأُخْرَى: يَصِحُّ فِي عَبْدِهِ، وَفِي الْخَلِّ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما له حكمٌ مفرَدٌ، فإذا اجتمعا بَقِيَا على حكمهما، كما لو باع شِقْصًا وسيفًا، (بِقِسْطِهِ)؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقابله، وقيل: يصحُّ بالثَّمن، والأَشْهر الأوَّل.

والخمر قيل: يقدر خلًّا؛ كالحرِّ عبدًا، وقيل: تعتبر قيمتها عند من لها قيمة عنده.

وعند صاحب «التَّرغيب» وغيره: إن علِما بالخمر؛ لم يصحَّ.

وعلى الأوَّل: لمشترٍ الخيار.

(وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، بِثَمَنٍ وَاحِدٍ؛ فَهَلْ يَصحُّ؟ عَلَى (٣) وَجْهَيْنِ):

أحدهما: لا يصحُّ، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما مبيعٌ بقسطه من الثَّمن، وهو مجهولٌ، بخلاف ما إذا كانا لرجلٍ واحدٍ، فإنَّ جملةَ


(١) قوله: (لأن إقدامه) في (ح): لإقدامه.
(٢) في (ظ): لا تصح.
(٣) قوله: (فهل يصح؟ على) هو في (ظ) و (ق): فعلى.