للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبيع تقابل جملة الثَّمن من غير تقسيطٍ، والعبدُ المشترَكُ ينقسم (١) عليه الثَّمن بالأجزاء؛ فلا جهالة.

والثَّاني: يصحُّ، وهو المنصوص (٢)، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأنَّ جملةَ الثَّمن معلومةٌ؛ فصحَّ، كما لو كانا لواحدٍ، فعليه: يُقسَّط على قدر القيمة.

ومثلُه: بيع عبدَيْه لاثْنَينِ بثمَنٍ واحدٍ، لكلٍّ منهما عبد، أو اشتراهما منهما، وفيها في «المنتخب» وجهٌ: على عددهما، فيتوجَّه في غيرها.

ومثلُها في الإجارة، ذكره في «الفروع».

(وَإِنْ جَمَعَ) بِعِوَضٍ واحدٍ (بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، أَوْ بَيْعٍ وَصَرْفٍ؛ صَحَّ فِيهِمَا)، نصَّ عليه (٣)، وهو المذهب؛ لأنَّهما عينان يجوز أخذ (٤) العوض عنهما منفردَين، فجاز أخذه عنهما مجتمعَين كالعبدين، واختلاف حكمهما لا يمنع الصحَّة، كما لو جمع بين ما فيه شفعةٌ، وما لا شفعة فيه.

(وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ عَلَيْهِمَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لما ذكرنا.

والثَّاني: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ حكمَهما مختلِفٌ، وليس أحدُهما أَوْلى من الآخَر، فبطل (٥) فيهما، فإنَّ البيعَ فيه خيارٌ، ولا يشترط فيه التَّقابُض في المجلس، ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع (٦)، والصَّرف بخلافه.

فلو جمع بين بيع وخلعٍ؛ صحَّ، نصَّ عليه (٧).


(١) في (ق): يقسم.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٦٩.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٦٥، مسائل أبي داود ص ٢٧٥.
(٤) في (ح): نحو واحد.
(٥) في (ظ): فيبطل.
(٦) في (ظ): البيع.
(٧) ينظر: الفروع ٦/ ١٦٢.