للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(١)، قاله أحمدُ، قال: وقد يُقْتَلُ به ولا يَقْتِل (٢) به، وإنَّما هو ذريعةٌ له (٣)، (أَوْ لِأَهْلِ الْحَرْبِ)، أو لقُطَّاع الطَّريق؛ لِما فيه من الإعانة على المعصية.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ) في الجميع (مَعَ التَّحْرِيمِ)؛ كما لو دلس العيب، وقاسه ابن المنجَّى على الصَّلاة في الدَّار المغصوبة إذا قيل بصحَّتها.

فرعٌ: لا (٤) يصحُّ بيعُ مأكولٍ ومشمومٍ لمن يَشْرَب عليهما المسكر، وأقداحٍ لمن يشرب بها، وجوز وبَيضٍ لقمارٍ، وأمةٍ وأمْردَ لوطء دُبُر أو غناءٍ، قال أحمد في رجل مات وخلَّف جارية مُغنيةً وصغيرًا، وقد احتاج إلى بيعها، فقال: يبيعها على أنَّها (٥) ساذجة (٦)، ولا عبرة بنقص (٧) قيمتها.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ المُسْلِمِ (٨) لِكَافِرٍ)، نصَّ عليه (٩)؛ لأنَّه ممنوعٌ من استدامة ملكه عليه؛ لأنَّ فيه صَغارًا، فمُنع ابتداؤه كالنِّكاح والاسترقاق.

وعنه: يُؤمَر ببيعه أو كتابته.

فإن وكَّله مسلمٌ؛ فظاهره المنعُ، وهو وجهٌ، والآخر: يجوز؛ لأنَّه واسطةٌ، وفي ثالثٍ: إن سمى الموكِّل في العقد صحَّ، وفي الواضح: إن كفَّر بعتق؛ وكَّل من يشتريه له ويعتقه.


(١) أخرجه البزار (٣٥٨٩)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٩)، والطبراني في الكبير (٢٨٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٨١)، عن عمران بن حصين : «أن النبي نهى عن بيع السلاح في الفتنة»، وفيه بحر بن كنيز، ضعيف جدًّا، قال النسائي والدارقطني: (متروك)، وشيخه عبد الله اللقيطي قال عنه البزار: (ليس بالمعروف)، وضعف الحديث ابن الجوزي وابن حجر. وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٥١٦)، والبيهقي الكبرى (١٠٧٨٠)، من وجه آخر، وفيه محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط. وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٥١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٧٩)، موقوفًا، ورجح البيهقي وابن حجر وقفه، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٦٣). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ٨٩، الفتح ٤/ ٣٢٣، التلخيص الحبير ٣/ ٤٦.
(٢) في (ح): ولا قتل.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٠.
(٤) في (ظ): ولا.
(٥) في (ح): أنه.
(٦) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٥٣، المغني ٤/ ١٦٨.
(٧) في (ح): بنقض.
(٨) في (ح): عبد مسلم.
(٩) ينظر: الفروع ٦/ ١٧١.