للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) بالشراء (١)، (فَيَصِحُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لأنَّ ملكه لا يستقرُّ عليه، ولأنَّه وسيلة إلى تحصيل حرية (٢) المسلم.

والأخرى: لا يصحُّ؛ لأنَّه ثبوت ملكٍ لكافرٍ على مسلمٍ، فلم يصحَّ؛ كما (٣) لو لم يَعْتِقْ (٤) عليه.

وأطلقهما في «المحرر» و «الفروع».

وعبارته (٥) شاملة لمن علق عتقه بشرائه، وفي شمولها لمن اشتراه بشرط العتق نظرٌ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ)، سواءٌ كان بيده أو بيد (٦) مشتريه، فردَّه عليه بعيبٍ؛ (أُجْبِرَ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ) ببَيعٍ، أو هِبةٍ، أو عتق (٧)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النِّسَاء: ١٤١]، ولأنَّ في إبقائه في ملكه صَغارًا للمسلم.

(وَلَيْسَ لَهُ كِتَابَتُهُ) على المذهب؛ لأنَّ الكتابة لا تزيل ملك السَّيد عنه، بل يبقى إلى الأداء، وهو غير جائزٍ.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الرِّعاية»: (لَهُ ذَلِكَ)؛ لأنَّه سبب لعتقه (٨)، ولأنَّه يزيل يده عنه، أشبه إعتاقه له.


(١) في (ح): في الشراء.
(٢) في (ظ) و (ح): حرمة.
(٣) في (ح): بها.
(٤) في (ح): لم يبق.
(٥) في (ح): وعبارة.
(٦) في (ح): يد.
(٧) في (ح): عتقه.
(٨) في (ح): عتقه.