للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيهٌ: إذا قال لآخَر: اشترني من فلان فإنِّي عبده، فاشتراه، فبان حرًّا؛ لم تلزمه (١) العهدة، حضر البائع أو غاب، كقوله: اشتر منه عبده هذا، ويؤدَّب هو وبائعه، لكن ما أخذه المقِر غرمه؛ نصَّ عليهما (٢)، وسأله ابن الحكم عن رجل يُقِرُّ بالعبودية حتَّى يباع قال: يؤخذ البائع والمقِرُّ بالثَّمن (٣)، فإن مات أحدهما (٤) أو غاب؛ أُخذ الآخَر بالثمن، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).

فإن كان الغارُّ أنثى؛ حُدَّت ولا مهر؛ نصَّ عليه (٦)، ويلحقه الولد، قال في «الفروع»: فلو أقرَّ أنَّه (٧) عبده فرهنه؛ فيتوجَّه (٨) كبيعٍ.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)؛ لِما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا يبع (٩) الرَّجل على بيع أخيه، ولا يَخطُب على خِطبة أخيه، إلاَّ أن يأذن له» متَّفقٌ عليه (١٠)، ولِمَا فيه من الإضرار بالمسلم وإفساد بيعه، فحرم؛ كشَتْمه.

(وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ: أَنَا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ)، هذا تفسير للبيع على بيع أخيه.

(وَلَا) يجوز (شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ)؛ لأنَّه في معنى المنهيِّ عنه، وهو أيضًا في معنى الخاطب، والبيع يقع على الشِّراء، ويسمى البائع والمشتري بَيِّعَينِ.


(١) في (ظ): لم يلزمه.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٧.
(٣) ينظر: الاختيارات ص ١٨١، الفروع ٦/ ١٧٨.
(٤) في (ح): أحد.
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٨١.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨.
(٧) في (ح): أن.
(٨) في (ح): فتوجَّه.
(٩) في (ح): لا يبيع.
(١٠) أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).