للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِتِسْعَةٍ: عِنْدِي فِيهَا عَشَرَةٌ)، هذا تفسيرٌ للشِّراء على شراء أخيه، (لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ).

وظاهره: أنَّ ذلك قبل لزوم العقد؛ أي: في مدَّة الخِيارَين، فإذا انبرم (١) فلا.

(فَإِنْ فَعَلَ) ما نُهِي عنه؛ (فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ) الثَّاني؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»، وفي «البلغة» روايتان:

إحداهما (٢): لا يصِحُّ، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِمَا روى سَمُرةَ مرفوعًا قال: «أيُّما رجلٍ باع بَيعًا من رجلين؛ فهو للأوَّل منهما» رواه الخمسةُ (٣)، وهو عامٌّ في مدَّة الخيار وبعدَه.

والآخَر: يصِحُّ؛ لأنَّ النَّهي لمعنًى في (٤) غير البيع (٥)، أشبه بيع النَّجش.

وإن ردَّه، أو بذل لمشترٍ بأكثرَ ممَّا اشتراها؛ فوجهان، وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: للمشتري الأوَّل مطالبةُ البائع بالسِّلعة، وأخْذُ الزِّيادة أو عِوَضها (٦).


(١) في (ح): ابترم.
(٢) في (ح): أحدهما.
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٥)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢١٩٠)، عن الحسن، عن سمرة، ووقع شك في سنده عند ابن ماجه والنسائي في الكبرى (٦٢٣٥)، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب، وأخرجه أحمد من مسند عقبة (١٧٣٤٩)، قال الترمذي: (حديث حسن)، وقال ابن عبد الهادي: (سماع الحسن من سمرة مختلف فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا)، وقال ابن حجر: (صححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم … وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن)، وضعفه الألباني بعنعنة الحسن. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٣٤١، التلخيص الحبير ٣/ ٣٥٧، ضعيف أبي داود ٢/ ٢٠٦.
(٤) قوله: (في) سقط من (ح).
(٥) في (ق): المبيع.
(٦) ينظر: الاختيارات ص ١٨٠.