للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدة: يَحرُم سَومه على سَوم أخيه؛ لخبر أبي هريرة (١)، مع الرِّضا صريحًا، وقيل: أو ظاهرًا، وقيل: أو تساوى الأمران، وقيل: لا يصحُّ، وفي (٢) «عيون المسائل»: السَّوم كالخِطبة على خِطبة أخيه.

وكذا سَوم إجارةٍ، ذكره في «الانتصار» وغيره.

وأمَّا (٣) استئجاره على إجارة أخيه؛ فكذلك، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٤).

(وَفِي بَيْعِ الْحَاضِرِ)، وهو المقيم في المدن والقُرى، (لِلْبَادِي) وهو المقيم في البادية، والمراد هنا من يدخل البلد من غير أهلها، سواء كان بدويًّا أو قَرَويًّا، قاله في «المغني» و «الشَّرح»، (رِوَايَتَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «البلغة»، لا ريبَ أنَّه بيعٌ منهيٌّ عنه؛ لقوله : «لا يبع حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاس يرزق الله بعضَهم من بعضٍ» رواه مسلمٌ (٥)، وعن أنَسٍ قال: «نُهِينا أن يبيع (٦) حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان (٧) أخاه لأبيه وأمِّه» متَّفقٌ عليه (٨)، والمعنى فيه: أنَّه لو تُرِك القادمُ يبيع سلعتَه اشتراها الناس منه برخْصٍ، فإذا تولَّى الحاضرُ بيعَها؛ فلا يبيعها إلاَّ بغلاءٍ، فيحصل الضَّرر على أهل المدن.

(إِحْدَاهُمَا: يَصِحُّ)؛ لأنَّ النهي عنه كان (٩) في أوَّل الإسلام، فوجب زواله بزواله، أو لأنَّ النَّهي لمعنًى في (١٠) غير المنهي عنه، فلم يَبطُلْ به.


(١) أخرجه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٤٠٨)، مرفوعًا بلفظ: «لا يسوم على سوم أخيه».
(٢) في (ح): في.
(٣) في (ح): فأما.
(٤) ينظر: الإنصاف ١١/ ١٨٣.
(٥) أخرجه مسلم (١٥٢٢)، من حديث جابر .
(٦) في (ظ): بيع.
(٧) قوله: (كان) سقط من (ح).
(٨) أخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣).
(٩) في (ظ) و (ق): كان عنه.
(١٠) قوله: (في) سقط من (ح).