للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ (١)، جزم به في «الوجيز»، وعليه الأصحابُ؛ لعموم النَّهي، ولأنَّ ما ثبت في حقِّ الصَّحابة ثبت في حقِّنا، ما لم يقم دليلٌ على اختصاصهم به.

وحينئِذٍ: فالخلاف مبنيٌّ على زوال النَّهي أو بقائه، وردَّه الزَّرْكشيُّ: بأنَّهما مستمرَّان على القول بالبقاء.

(أَنْ (٢) يَحْضُرَ الْبَادِي)؛ لأنَّه متى لم يقدم إلى موضع آخَر لم يكن باديًا، (لِبَيْعِ سِلْعَتِهِ)؛ لأنَّه إذا حضر لخزنها فقصده (٣) الحاضر، وحضَّه على بيعها؛ كان ذلك توسعةً لا تضييقًا.

(بِسِعْرِ يَوْمِهَا)؛ لأنَّه إذا قصد بيعها بسعرٍ معلومٍ كان المنْعُ من جهته لا من جهة الحاضر، زاد بعضهم: أي: يقصد بيعها بسعر (٤) يومها حالًّا لا نسيئةً.

(جَاهِلاً بِسِعْرِهَا)؛ لأنَّه إذا عرفه لم يزده الحاضر على ما عنده.

(وَيَقْصِدَهُ الْحَاضِرُ)؛ لأنَّه إذا قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التَّوسعة.

(وَيَكُونَ (٥) بِالنَّاسِ)، وفي «ابن المنجَّى»: بالمسلمين، (حَاجَةٌ إِلَيْهَا)، لم يذكر أحمد هذا الشَّرط؛ لأنَّهم إذا لم يكونوا محتاجين لم يُوجَد المعنى الَّذي نهى الشرع (٦) لأجله، وظاهره: أنَّه لا يصحُّ ولو رَضُوا به، وصرَّح به في «الفروع» في ظاهر المذهب.


(١) قوله: (بخمسة شروط) هو في (ق): بشروط خمسةٍ.
(٢) في (ح): وأن.
(٣) في (ح): يقصده.
(٤) في (ح): بشر.
(٥) في (ح): وأن يكون.
(٦) زيد في (ح): عنه.