للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ شراء محتكَرٍ. وفي «التَّرغيب» احتمالٌ.

ويجبر المحتَكِر على بيعه كما يبيع النَّاس، فإن أبى وخِيف التَّلف؛ فرَّقه الإمام ويردُّون مثله، وقيل: قيمته.

وكذا سلاحٌ لحاجة (١)، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢).

وقال (٣): ومن ضمن مكانًا ليبيع ويشتري وحدَه؛ كره الشِّراء منه بلا حاجةٍ، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حقٍّ (٤)، قال أحمد: استغنِ عن النَّاس، لم أرَ مثلَه، الغِنَى من العافية (٥).

الثَّالثة: لا يُكرَه ادِّخارُ قوت أهله ودوابِّه، نصَّ عليه، ونقل جعفرٌ: سنةً أو سنتين، ولا (٦) ينوي التِّجارة فأرجو أنْ لا يضيق (٧).

(وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ)، أو بثمن لم يقبضه، ذكره الأكثر؛ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا)، وهو قول جماعةٍ من الصَّحابة ومن بعدهم (٨)؛


(١) في (ح): لحاجته.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٠.
(٣) في (ح): قال.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٠، الاختيارات ص ١٨١.
(٥) ينظر: الحث على التجارة للخلال ص ٣٦ ونص الرواية: (يا أبا الحسن استغن عن الناس بجهدك، فلم أر مثل الغنى عن الناس … فإن الغنى من العافية).
(٦) في (ح): فلا.
(٧) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٠.
(٨) قال في المغني: (روي ذلك عن ابن عباس وعائشة)، وأثر عائشة يأتي قريبًا.
وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٥٧)، عن ابن عون، قال: ذكروا عند محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: «دراهم بدراهم، وبينهما حريرة»، وأخرجه سحنون في المدونة (٣/ ١٦١)، من طريق هشام بن عروة، عن ابن سيرين، عن ابن عباس مثله. وإسناده صحيح، قال خالد الحذاء: (كل شيء قال بن سيرين: "نُبئت عن ابن عباس" إنما سمعه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة). ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٤٩.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٢٣)، وسحنون في المدونة (٣/ ١٦١)، عن حيان بن عمير، سمعت ابن عباس يقول: «إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة؛ فلا تشتروه»، وإسناده صحيح.