للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمدُ: بأنَّه بيع دَينٍ بدينٍ، وجوَّزه الشَّيخ تقيُّ الدِّين لحاجةٍ (١).

قال في «المغني»: والذي يَقْوَى عندي جوازُه إذا لم يفعله حيلةً، ولا قصد ذلك في ابتداء العقد (٢)؛ لقول (٣) عليِّ بن الحسين (٤)، وكما لو كان المبيع (٥) الأول حيوانًا أو ثيابًا.

وظاهره (٦): أنَّه إذا اشترى من المشتري طعامًا بدراهم وسلَّمها إليه، ثمَّ أخذها منه وفاءً، أو لم يسلم إليه لكن قاصَّه؛ جاز، صرَّح (٧) به في «المغني» و «الشَّرح».

مسألةٌ: يُستحَبُّ الإشهاد في قول الجمهور؛ إذ الأمر فيه محمولٌ عليه.

وقال قومٌ وروي عن ابن عبَّاس (٨): هو واجبٌ؛ لظاهر الآية، وكالنِّكاح.

وجوابه: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣]، قال أبو سعيد: «صار إلى الأمانة» (٩)،


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٦.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ١٣٤.
(٣) في (ق): كقول.
(٤) ذكره في المغني ٤/ ١٣٤، ولم نقف عليه، ولفظه: (قال علي بن الحسين فيما يروي عنه عبد الله بن زيد، قال: قدمت على علي بن الحسين، فقلت له: إني أجذُّ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمرَ إلى أجل، فَيَقْدَمون بالحنطة، وقد حلَّ ذلك الأجل، فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم وأقاصهم. قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي).
(٥) في (ح): البيع.
(٦) في (ح): فظاهره.
(٧) في (ح): وصرح.
(٨) ذكره في المغني ٤/ ٢٠٦، ولم نقف عليه.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٦٢)، والبخاري في التاريخ (١/ ٢٣٢)، والطبري في التفسير (٥/ ٧٥)، وابن أبي حاتم في التفسير (٣٠٤١)، وابن ماجه (٢٣٦٥)، وابن المنذر في تفسيره (١٢٨)، والطبراني في الأوسط (١٥٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥١٣)، ولا بأس بإسناده، فيه محمد بن مروان العقيلي ضعفه أحمد وقواه غيره، وقال في التقريب: (صدوق له أوهام)، وأعل الذهبي الأثر في المهذب ٨/ ٤١٤٧ بقوله: (محمد واهٍ).