(٢) ينظر: المغني ٤/ ١٣٤. (٣) في (ق): كقول. (٤) ذكره في المغني ٤/ ١٣٤، ولم نقف عليه، ولفظه: (قال علي بن الحسين فيما يروي عنه عبد الله بن زيد، قال: قدمت على علي بن الحسين، فقلت له: إني أجذُّ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمرَ إلى أجل، فَيَقْدَمون بالحنطة، وقد حلَّ ذلك الأجل، فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم وأقاصهم. قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي). (٥) في (ح): البيع. (٦) في (ح): فظاهره. (٧) في (ح): وصرح. (٨) ذكره في المغني ٤/ ٢٠٦، ولم نقف عليه. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٦٢)، والبخاري في التاريخ (١/ ٢٣٢)، والطبري في التفسير (٥/ ٧٥)، وابن أبي حاتم في التفسير (٣٠٤١)، وابن ماجه (٢٣٦٥)، وابن المنذر في تفسيره (١٢٨)، والطبراني في الأوسط (١٥٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥١٣)، ولا بأس بإسناده، فيه محمد بن مروان العقيلي ضعفه أحمد وقواه غيره، وقال في التقريب: (صدوق له أوهام)، وأعل الذهبي الأثر في المهذب ٨/ ٤١٤٧ بقوله: (محمد واهٍ).