للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه (١)، وهي التَّوَرُّق.

وعنه: يُكرَه.

وحرَّمه (٢) الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٣).

نقل أبو داود: إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك؛ هو أهون، فإن كان يريد بيعَه فهي العِينة (٤).

وإن باعه منه؛ لم يَجُزْ، وهي العِينة، نصَّ عليه (٥).

(وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً)؛ كالمكيل والموزون والمطعوم، (ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ)؛ كما لو باعه غِرارةَ (٦) قمحٍ بمائة درهمٍ، فلمَّا حلَّ، اشترى بها غِرارةَ قمحٍ، (أَوْ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ نَسِيئَةً)؛ كما لو اشترى بثمن القمح غِرارةَ شعيرٍ؛ (لَمْ يَجُزْ)، روي عن ابن عمر (٧)، وسعيد بن المسيب، وطاوس؛ لأنَّ بيع ذلك ذريعةٌ إلى بيع الرِّبويِّ بالرِّبويِّ نسيئةً، ويكون الثَّمنُ المعوَّض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنَّه لا أثر له، وعلَّله


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٦.
(٢) في (ق): وجزم به.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠ - ٤٣١.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٣.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٦.
(٦) الغرارة: الوعاء. ينظر: العين ٤/ ٣٤٦.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠١٥)، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر: «في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعامًا، أنه كرهه»، ومحمد بن زيد هو ابن خليدة اليشكري، فيه جهالة.
وأخرج البيهقي في الكبرى (١١١٢٠)، من طريق جعفر بن عون، عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد، قال: «لا يصلح»، وإسناده جيد، وقد احتج أحمد في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٥٧ بفعل ابن عمر .