(٢) في (ق): وجزم به. (٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠ - ٤٣١. (٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٣. (٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٦. (٦) الغرارة: الوعاء. ينظر: العين ٤/ ٣٤٦. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠١٥)، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر: «في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعامًا، أنه كرهه»، ومحمد بن زيد هو ابن خليدة اليشكري، فيه جهالة. وأخرج البيهقي في الكبرى (١١١٢٠)، من طريق جعفر بن عون، عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد، قال: «لا يصلح»، وإسناده جيد، وقد احتج أحمد في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٥٧ بفعل ابن عمر ﵄.