للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا)؛ كعبدٍ مرِض، أو ثوبٍ انقطع؛ لأنَّ نقص الثمن (١) لنقص المبيع، لا للتَّوسُّل إلى الرِّبا.

وتوقَّف في رواية (٢) مُثَنَّى (٣): فيما إذا نقص من نفسه (٤)، وحمله (٥) في «الخلاف»: على أنَّ نقصه أقل من النَّقص الَّذي اشتراه به، فتكون علَّةُ المنع باقيةً.

وكذا يجوز بعد قبض ثمنه، صرَّح به في «الوجيز» و «الفروع».

(وَإِنِ اشْتَرَاهَا أَبُوهُ، أَوِ ابْنُهُ)، أو غلامه ونحوه؛ (جَازَ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم كالأجنبيِّ بالنِّسبة إلى الشِّراء، ما لم يكن حيلةً.

فَرْعٌ: إذا باع سلعةً بنقْدٍ، ثمَّ اشتراها بأكثر منه نسيئةً، فهي عكس العِينة، وهي مثلُها، نقله حرْبٌ (٦)، إلاَّ أن تتغيَّر صفتها.

ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلةٍ (٧).

فلو احتاج إلى نقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بثمانين؛ فلا بأسَ، نصَّ


(١) زيد في (ح): من.
(٢) زيد في (ق): ابن.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٥.
(٤) قوله: (من نفسه) سقط من (ح).
(٥) في (ق): ومحله.
(٦) ينظر: المغني ٤/ ١٣٣.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٣.