للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بيع (١) ألفٍ بخمسمائةٍ إلى أجلٍ، والذَّرائع معتبرةٌ في الشَّرع، بدليل منع القاتل من الإرث، ولأنَّه تعالى عتب (٢) على بني إسرائيل التَّحيُّل في ارتكاب ما نُهُوا عنه.

وظاهره: ولو بعد حلِّ أجله، نقله ابن القاسِم وسندي (٣).

وقيَّد الشِّراء بالنَّقد؛ تَبَعًا لأبي الخطَّاب، فدلَّ على أنَّه إذا اشتراها بعَرْض، أو كان بيعُها الأوَّلُ بعَرْض فاشتراها بنقدٍ؛ جاز بغير خلاف نعلمه (٤)؛ لأنَّه لا ربا بين الأثمان والعروض.

وظاهره: أنَّه لا يجوز إذا اختلف النَّقد، صحَّحه المؤلِّف؛ لأنَّهما كالشَّيء الواحد في معنى الثَّمنية.

وقال الأصحاب: يجوز، وهو المذهب؛ لأنَّهما جنسان لا يحرم التَّفاضل بينهما.

وكذا لو اشتراها من غير مشتريه، وظاهره المنع؛ كوكيله (٥).

وسُمِّيت عِينةً؛ لأنَّ مشتريَ السِّلعة إلى أجلٍ يأخذ بدلها عَينًا؛ أي: نقدًا حاضِرًا من فوره (٦)، ورُوي: «أنَّ التَّبايُع بها من أشراط السَّاعة» (٧).


(١) زيد في (ح): إلا.
(٢) في (ح): ولأنه يقال عيب.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٥.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ١٣٢.
(٥) في (ح): كتوكيله.
(٦) في (ح): فورها.
(٧) مراده والله أعلم حديث ابن عمر : «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»، أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والبزار (٥٨٨٧)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٠٣)، وفيه: إسحاق بن أسيد الأنصاري، قال أبو حاتم: (شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به)، وقال ابن عدي: (مجهول)، وذكر الذهبي هذا الخبر من مناكيره، وضعَّف إسناده البيهقي وابن حجر. وأخرجه أحمد (٤٨٢٥)، والطبراني في الكبير (١٣٥٨٣)، من طريق الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر، وصححه ابن القطان، ومال إلى تضعيفه ابن حجر، لتدليس الأعمش، وأن عطاء يحتمل أنه الخراساني فيرجع إلى الإسناد السابق، وقوَّاه ابن تيمية وابن عبد الهادي وابن القيم، وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٢٩٤، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠، المحرر (٨٧٦)، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٤٧، تهذيب السنن مع عون المعبود ٩/ ٢٤٥، التلخيص الحبير ٣/ ٤٨، الصحيحة (١١).