للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقتضَى العقد، وهو التَّسليم؛ فلم يصِحَّ، كما لو شرط ألاَّ يسلِّمه.

وجوابه: بأنَّ أحمدَ أنكر الخبرَ، وقال: لا نعرفه (١) مَرْوِيًّا في مُسنَدٍ.

فعلى الأولى: لا يَنتفع بها المشتري على الأشهر، وللبائع إجارةُ ما استثناه، وإعارتُه؛ كعَينٍ مُوْجَرةٍ.

ثمَّ إن تَلِفت العَينُ بفعل المشتري، أو تفريطه، كما اختاره في «المغني» و «الشَّرح»؛ ضمنها (٢) بأجرة مثله.

وقال القاضي: عليه ضمانُه مطلقًا، وأخَذَه من كلام أحمد إذا تلفت العَينُ: رجع البائع على المبتاع بأجرة المثل (٣).

ولو باعها المشتري؛ صحَّ كالمُؤْجَرة، ويثبت (٤) الخيار للمشتري إذا لم يكن عالِمًا.

(أَوْ يَشْتَرِطَ (٥) الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ؛ كَحَمْلِ الْحَطَبِ وَتَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَتَفْصِيلِهِ)، بشرط أن يكون معلومًا؛ لأنَّ «محمَّد بن مسلمة (٦) اشترى من نَبَطِيٍّ جَرْزَة حَطَبٍ، وشرط عليه حملَها» (٧)، وغايته: أنَّه جمع بَيعًا


(١) في (ح): لا يعرفه.
(٢) في (ح): صحتها.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٧٥.
(٤) في (ح): وثبت.
(٥) في (ظ): (يشرط)، وفي (ح): اشترط.
(٦) في (ح): سلمة.
(٧) أخرجه أحمد كما في مسائل صالح (٢/ ١٧٤)، وإسحاق كما في إتحاف الخيرة (٤٢٣٩)، والمطالب العالية (٢١٢١)، عن عباية بن رفاعة بن رافع في قصة، وهي مروية من طرق متعددة عن عباية عن عمر : أخرجها ابن المبارك في الزهد (ص ١٧٩)، وأحمد في المسند (٣٩٠)، والطبراني في الكبير (٣٢١)، والحاكم (٧٣٠٨)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٤٤٠)، وغيرهم، وهو مرسل، قال في مجمع الزوائد (٨/ ١٦٧): (عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر)، وبنحوه قال البوصيري وابن حجر، ووصله أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٧)، واستغربه.