للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإجارةً، وهو صحيحٌ.

والمراد: أحدُهما لا هما، وصرَّح به في «الوجيز»، فتكون (١) (الواو) بمعنى أو.

فرعٌ: إذا تراضيا بعِوَض النَّفع جاز في الأشهر، وهو كأجير (٢) مشتَركٍ، فإن مات، أو تلف، أو استحقَّ؛ فللمشتري عِوَض ذلك، نصَّ عليه (٣).

(وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ فِي جَزِّ الرَّطْبَةِ: إِنْ شَرَطَهُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لَمْ يَصِحَّ) البيعُ، وأورده ابن أبي موسى مذهبًا؛ لأنَّه اشترط العمل في المبيع قبل ملكه، أشبه ما لو استأجره ليَخِيطَ له ثَوبَ زَيدٍ إذا ملكه، (فَيُخَرَّجُ هَهُنَا مِثْلُهُ)، كذا خرَّجه أبو الخَطَّاب وجماعةٌ؛ لأنَّ الشَّرط هنا مثلُه، فيعطَى حكمَه، وكذا قاله المجْدُ تَبَعًا لصاحب «التَّلخيص»، وذكراه روايةً.

وقال القاضي: لم أجِدْ بما قال الخِرَقِيُّ روايةً في المذهب، وتردَّد في «المغني» في التَّخريج، فقال: يحتمل أن يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط نفع البائع في المبيع، ويحتمل أن يختصَّ البطلانُ بما ذكره؛ لإفضائه إلى التَّنازع؛ لأنَّ البائع يريد قطعَها من أعلاها ليبقى (٤) له منها بقيَّةٌ، والمشتري يريد استقصاءها ليزيد له ما يأخذه، وهو أَوْلى؛ لقوله (٥): (والبيع لا يبطله شرطٌ


(١) في (ظ): فيكون.
(٢) في (ح): كالأجنبي.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٩.
(٤) في (ظ): لتبقى.
(٥) يعني: الخرقي كما في مختصره ص ٦٨.