للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بذلك (١)، وحكاه ابن المنذر عن جماعةٍ من العلماء (٢)، ولأنَّه علَّقه على شرْطٍ مستقبَلٍ كالأولى، وفيه الخلاف المتقدِّم.

(إِلاَّ بَيْعَ الْعُرْبُونِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا) بثمَنٍ معلومٍ، (وَيُعْطِيَ الْبَائِعَ دِرْهَمًا) أو أكثر، (وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ) احْتَسِب به من الثَّمن، (وَإِلاَّ)؛ أي: وإن لم آخُذْه (فَالدِّرْهَمُ لَكَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: يَصِحُّ؛ لأِنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ (٣)؛ لِمَا رَوَى نافِعُ بن عبد الحارث: «أنَّه اشترى لعمر دار السِّجن من صَفْوان، فإن (٤) رضِيَ عمر، وإلاَّ له كذا وكذا» (٥)، فلو دفع إليه درهمًا قبل البيع، وقال: لا تَبِعْه لغيري، وإن لم أشترها منك فهو لك، ثمَّ عقد وحُسِب من الثَّمَن؛ جاز، وحمل في «الشَّرح» فعلَ عمر عليه؛ جمْعًا بين فعله والخبر (٦)، وموافقة القياس.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٥١.
(٢) ينظر: الإشراف ٦/ ١٨٤.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٨٠.
(٤) في (ق): وإن.
(٥) تقدم تخريجه ٥/ ٤١ حاشية (١).
(٦) مراده كما في الشرح الكبير ١١/ ٢٥١: ما أخرجه مالك (٢/ ٦٠٩)، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله : «نهى عن بيع العربان»، ومن طريقه أخرجه أحمد (٦٧٢٣)، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢)، وذكر ابن عدي أن الثقة ههنا: ابن لهيعة، والحديث مشهور عنه عن عمرٍو، وفي رواية لابن ماجه (٢١٩٣)، أن الراوي هو: عبد الله بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف. ينظر: الكامل ٥/ ٢٥٢، التلخيص الحبير ٣/ ٤٤.